مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩٧ - الثامن إزالة الشعر
غيرهما بالاختيار ، إجماعا محقّقا ومحكيّا [١] مستفيضا ، له ، ولقوله سبحانه : ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ ) [٢].
وصحيحة حريز : « لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر » [٣].
ورواية عمر بن يزيد : « لا بأس بحكّ الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ، ويحكّ الجسد ما لم يدمه » [٤].
دلّتا بمفهوم الغاية ـ الذي هو أقوى المفاهيم ـ بثبوت البأس ـ الذي هو الحرمة ـ إذا أوجب الحلق أو قطع الشعر ، المؤيّد جميعا بالأخبار المستفيضة بل المتواترة معنى ، الآمرة بالفداء أو المانعة بالجملة الخبريّة [٥].
وتجوز الإزالة للضرورة ، للإجماع ، والأصل ، وقوله سبحانه ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً ) الآية [٦] ، وصحيحة حريز [٧] الواردة في سبب نزول الآية.
ولا يجوز للمحرم حلق رأس المحرم إجماعا ، وفي حلق رأس المحلّ قولان ، الأصل يجوّزه ، وصحيحة معاوية بن وهب [٨] تمنعه [٩] ولكن
[١] انظر الرياض ١ : ٣٧٨.
[٢] البقرة : ١٩٦.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٢٢ ـ ١٠٣٣ بتفاوت يسير ، التهذيب ٥ : ٣٠٦ ـ ١٠٤٦ ، الإستبصار ٢ : ١٨٣ ـ ٦١٠ ، الوسائل ١٢ : ٥١٣ أبواب تروك الإحرام ب ٦٢ ح ٥.
[٤] التهذيب ٥ : ٣١٣ ـ ١٠٧٧ ، الوسائل ١٢ : ٥٣٤ أبواب تروك الإحرام ب ٧٣ ح ٢.
[٥] الوسائل ١٢ : ٥٣١ أبواب تروك الإحرام ب ٧١.
[٦] البقرة : ١٩٦.
[٧] الكافي ٤ : ٣٥٨ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٣٣ ـ ١١٤٧ ، الإستبصار ٢ : ١٩٥ ـ ٦٥٦ ، المقنع : ٧٥ ، الوسائل ١٣ : ١٦٥ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٤ ح ١.
[٨] ليست في « س » ، وفي المصادر : معاوية بن عمّار أو معاوية.
[٩] الكافي ٤ : ٣٦١ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ٣٤٠ ـ ١١٧٩ ، الوسائل ١٢ : ٥١٥ أبواب تروك الإحرام ب ٦٣ ح ١.