مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩٤ - السابع التدهين
وغيرها [١].
ولا يجوز إلقاء الحلمة عنها ، وفاقا لجماعة [٢] ، للصحيحة المذكورة وغيرها من الروايات [٣].
السابع : التدهين بعد الإحرام مطلقا ، وبالدهن المطيّب بعده وقبله إذا كان ريحه يبقى إلى الإحرام ، ويجوز بغير المطيّب قبل الإحرام ولو بقي أثره إلى ما بعده ، وكذا بعده مع الضرورة.
أمّا الأول : فحرمته هي الأقوى الأشهر ، لصحيحة ابن عمّار المتقدّمة في صدر مسألة حرمة الطيب [٤].
وصحيحة الحلبي : « لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك أو عنبر ، من أجل أنّ رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم ، وأدهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحلّ » [٥] ، وقريبة منها مضمرة عليّ بن أبي حمزة [٦].
خلافا للمفيد والعماني والديلمي والحلبي [٧] ، فجوّزوه على كراهة ،
[١] في ص : ٣٩١.
[٢] منهم الطوسي في التهذيب ٥ : ٣٣٨ ، صاحب الرياض ١ : ٣٧٧.
[٣] الوسائل ١٢ : ٥٤٢ أبواب تروك الإحرام ب ٨٠.
[٤] في ص : ٣٦٩ وهي في الكافي ٤ : ٣٥٣ ـ ١ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٣ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ٥.
[٥] الكافي ٤ : ٣٢٩ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٠٢ ـ ٩٢١ وفيه : عن علي بن أبي حمزة ، التهذيب ٥ : ٣٠٣ ـ ١٠٣٢ ، الإستبصار ٢ : ١٨١ ـ ٦٠٣ ، الوسائل ١٢ : ٤٥٨ أبواب تروك الإحرام ب ٢٩ ح ١.
[٦] الكافي ٤ : ٣٢٩ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٠٢ ـ ٩٢١ ، التهذيب ٥ : ٣٠٢ ـ ١٠٣١ ، الإستبصار ٢ : ١٨١ ـ ٦٠٢ ، الوسائل ١٢ : ٤٥٨ أبواب تروك الإحرام ب ٢٩ ح ١.
[٧] المفيد في المقنعة : ٤٣٢ ، حكاه عن العماني في المختلف : ٢٦٩ ، الديلمي في المراسم : ١٠٦ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٠٣.