مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩١ - السادس قتل هوام الجسد والثوب
واستدلّ له بحسنة ابن أبي العلاء المتقدّمة ، وقريبة منها الأخرى [١] ، إلاّ أنّ فيها : « فإن فعل » مكان قوله : « وإن قتل » ، و : « كفّا واحدا » مكان قوله : « قبضة بيده ».
وصحيحة حمّاد بن عيسى : عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها ، قال : « يطعم مكانها طعاما » [٢] ، ونحوها صحيحة محمّد [٣].
وصحيحة ابن عمّار : المحرم يحكّ رأسه فتسقط القملة والثنتان ، فقال : « لا شيء عليه ، ولا يعيدها » [٤].
والأخرى : « المحرم يلقي عنه الدواب كلّها إلاّ القملة فإنّها من جسده ، فإذا أراد أن يحوّل قملة من مكان إلى مكان فلا يضرّه » [٥].
ورواية أبي بصير : عن المحرم ينزع الحملة من البعير؟ قال : « لا ، هي بمنزلة القملة من جسدك » [٦].
وصحيحة حريز : « إنّ القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك ، فلا تلقها وألق القراد » [٧].
[١] الكافي ٤ : ٣٦٢ ـ ٣ ، الوسائل ١٢ : ٥٣٩ أبواب تروك الإحرام ب ٧٨ ح ٣.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٣٦ ـ ١١٥٨ ، الإستبصار ٢ : ١٩٦ ـ ٦٥٩ ، الوسائل ١٣ : ١٦٨ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٥ ح ١.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٣٦ ـ ١١٥٩ ، الإستبصار ٢ : ١٩٦ ـ ٦٦٠ ، الوسائل ١٣ : ١٦٨ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٥ ح ٢.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٢٩ ـ ١٠٨٦ ، التهذيب ٥ : ٣٣٧ ـ ١١٦٥ ، الإستبصار ٢ : ١٩٧ ـ ٦٦٣ ، الوسائل ١٣ : ١٦٩ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٥ ح ٥ ، بتفاوت.
[٥] الفقيه ٢ : ٢٣٠ ـ ١٠٩١ ، التهذيب ٥ : ٣٣٦ ـ ١١٦١ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٠ أبواب تروك الإحرام ب ٧٨ ح ٥.
[٦] الفقيه ٢ : ٢٣٢ ـ ١١٠٨ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٣ أبواب تروك الإحرام ب ٨٠ ح ٣.
[٧] الكافي ٤ : ٣٦٤ ـ ٨ ، الفقيه ٢ : ٢٣٢ ـ ١١٠٧ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٣ أبواب تروك الإحرام ب ٨٠ ح ٢.