مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩٠ - السادس قتل هوام الجسد والثوب
في جميع الهوام ، كما هو ظاهر جماعة من القدماء [١] ، حيث لم يذكروا إلاّ الإزالة عن نفسه والإلقاء دون قتله ، إلاّ أنّ هذه الرواية أخصّ مطلقا من الثلاثة.
ولا تعارضها الأخيرة ، لعدم تعرّضها للقملة ، فإذن الحقّ حرمة قتل القملة للمحرم مطلقا دون غيرها من هوام الجسد ، وفاقا لكلّ من خصّ الذكر بالقمل ، ونسب ذلك إلى الأكثر [٢] ، وقوّاه بعض مشايخنا [٣].
خلافا للمحكيّ عن ابن حمزة ، فجوّز قتل قمل البدن خاصّة دون الثوب [٤] ، وعن بعض المحدّثين ، فجوّز قتل القمّل مطلقا على كراهة [٥] ، وهما ـ كما قيل [٦] ـ شاذّان وعن الدليل التامّ خاليان ، وإن كان في الشذوذ نظر ، لما مرّ من عدم تعرّض جماعة من القدماء للقتل.
وأمّا الثاني ـ أي الإلقاء ـ فذكر حرمته جماعة [٧] ، وقيل باتّفاق الأصحاب ظاهرا على حرمته في القملة [٨] ، وعن الغنية : نفي الخلاف عنه [٩].
[١] منهم الطوسي في مصباح المتهجد : ٦٢٠ ، الإقتصاد : ٣٠٢ ، الجمل والعقود : ٢٢٨ ، المبسوط ١ : ٣٣٩ ، القاضي في المهذب ١ : ٢٢١.
[٢] كما في كشف اللثام ١ : ٣٢٩ ، والرياض ١ : ٣٧٧.
[٣] وهو صاحب الرياض ١ : ٣٧٧.
[٤] الوسيلة : ١٦٣.
[٥] حكاه في الرياض ١ : ٣٧٧.
[٦] انظر المفاتيح ١ : ٣٤٠ ، الرياض ١ : ٣٧٧.
[٧] منهم الشيخ في النهاية : ٣١٩ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ١٨٤ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٢٨.
[٨] انظر الرياض ١ : ٣٧٧.
[٩] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥.