مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٧٦ - لو اضطر المحرم إلى مس الطيب
لا مانع غيره فيه أيضا.
والخلوق ـ كما قيل [١] ـ : طيب خاصّ ، فيكون المجوّز هو فقط ، فلو طيّب ثوب الكعبة بغيره ممّا يحرم على المحرم حرم ، كذا قيل [٢] ، ولا بأس به إن ثبت أنّ الخلوق هو أخلاط خاصّة ، وإلاّ فيكون مجملا ، ولا حجّية في العام المخصّص بالمجمل في موضع الإجمال.
ج : ويستثنى أيضا ما يستشمّ من العطر في سوق العطّارين بين الصفا والمروة ، وتدلّ عليه صحيحة هشام المتقدّمة [٣].
د : المحرّم من الطيب المحرّم : شمّه وأكله واطلاؤه في البدن والثوب ، وتدلّ على الأول صحاح ابن عمّار [٤] ، وعلى الثاني هي أيضا وصحيحة زرارة [٥] ، وعلى الثالثة روايتا الحسن بن زياد [٦] ، وعلى الرابعة ـ مضافا إلى ما يأتي في الفرع الثامن ـ صحيحة حمّاد [٧] ، المتقدّمة جميعا.
والظاهر عدم الخلاف في شيء منها أيضا ، بل عن التذكرة : إجماع العلماء عليه [٨] ، وقيل [٩] : تحرم جميع أنحاء الاستعمالات الأخر أيضا ، فإن ثبت فيه إجماع أو حرم لأجل استلزامه الاستشمام ، وإلاّ فلا دليل عليه.
هـ : قالوا : إذا اضطرّ المحرم إلى مسّ الطيب ـ لدواء ونحوه ـ أو إلى
[١] انظر المسالك ١ : ١٠٩.
[٢] انظر الذخيرة : ٥٩٢.
[٣] في ص : ٣٧٠.
[٤] في ص : ٣٧١.
[٥] المتقدمة في ص : ٣٦٩.
[٦] المتقدمتان في ص : ٣٧٠.
[٧] المتقدمة في ص : ٣٧١.
[٨] التذكرة ١ : ٣٣٣.
[٩] انظر مجمع الفائدة ٦ : ٢٨٥ ، وكشف اللثام ١ : ٣٢٧.