مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٣٥ - مساواة إحرام المرأة لا حرام الرجل
وسهوا كالصيد ، لصحيحة زرارة المتقدّمة بضميمة الإجماع المركّب ، لا ما يوجبها عمدا خاصّة ، فإنّه لا كفّارة فيه ، للأصل ، والاقتصار فيما يخالفه على موضع الوفاق والنصّ.
وكذا يلزم الولي أمره بالصيام بدلا عن الهدي ، أو هدي الولي في ماله في حجّ التمتّع والصيام عنه مع عجزه عن الهدي وعجز الصبي عن الصوم.
وتدلّ على الأول والثاني صحيحة زرارة المتقدّمة ، وموثّقة إسحاق ، وفيها : « واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم » [١].
ورواية سماعة : عن رجل أمر غلمانه أن يتمتّعوا ، قال : « عليه أن يضحّي عنهم » إلى أن قال : « ولو أنّه أمرهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم » [٢].
وعلى الثالث صحيحة ابن عمّار المتقدّمة ، وصحيحة البصري : « يصوم عن الصبي وليّه إذا لم يجد هديا وكان متمتّعا » [٣].
ورواية عبد الرحمن بن أعين : تمتّعا فأحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا ولبّوا كما لبّينا ، ولم نقدر على الغنم ، قال : « فليصم عن كلّ صبيّ وليّه » [٤].
المسألة الثالثة : إحرام المرأة والرجل على السواء إجماعا ، ولقوله في صحيحة ابن عمّار الواردة في إحرام الحائض : « وتصنع كما يصنع المحرم » [٥].
ويستثنى من المساواة أمور ذكرت في مواضعها : من تغطية الرأس ،
[١] الكافي ٤ : ٣٠٤ ـ ٦ ، الوسائل ١١ : ٢٨٧ أبواب أقسام الحج ب ١٧ ح ٢.
[٢] الكافي ٤ : ٣٠٥ ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ٢٦٦ ـ ١٢٩٥ ، الوسائل ١٤ : ٨٦ أبواب الذبح ب ٢ ح ٨.
[٣] التهذيب ٥ : ٤١٠ ـ ١٤٢٦ ، الوسائل ١٤ : ٨٧ أبواب الذبح ب ٣ ح ٢.
[٤] التهذيب ٥ : ٢٣٧ ـ ٨٠١ ، الوسائل ١٤ : ٨٧ أبواب الذبح ب ٣ ح ٤.
[٥] التهذيب ٥ : ٣٨٨ ـ ١٣٥٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٠٠ أبواب الإحرام ب ٤٨ ح ٤.