مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٢١ - الواجب في التلبي مرة واحدة
أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ قال : « نعم » الحديث [١].
ولمن أحرم عن مكّة بما إذا أشرف على الأبطح ، لصحيحة ابن عمّار الثالثة المتقدّمة [٢] في المقدّمة ، من غير فرق في ذلك بين الراكب والماشي ، لعدم فارق إلاّ في نفس التلبية ، كما مرّ.
وليعلم أنّ استحباب الجهر بها مخصوص بالرجال بلا خلاف ، للمستفيضة :
منها : مرسلة فضالة : « إنّ الله تعالى وضع عن النساء أربعا : الجهر بالتلبية » الحديث [٣].
ومنها : رواية أبي بصير [٤] ، وهي أيضا كسابقتها.
المسألة السابعة : قدر الواجب هو التلبّي بما مرّ مرّة واحدة ، كما صرّح به في السرائر [٥] ، ويستحبّ تكرارها وإكثار القول بها إجماعا ، له ، ولقوله : « وأكثر ما استطعت منها » في صحيحة ابن عمّار المتقدّمة في المسألة السابقة [٦] ، سيّما في المواضع العشرة المنصوصة في صحيحتي ابن عمّار وعمر المتقدّمتين في المسألة المذكورة [٧] وفي رواية ابن فضّال : « من لبّى في إحرامه سبعين مرّة إيمانا
[١] الكافي ٤ : ٣٣٤ ـ ١٢ ، التهذيب ٥ : ٨٤ ـ ٢٨٠ ، الإستبصار ٢ : ١٧٠ ـ ٥٦٢ ، الوسائل ١٢ : ٣٧٢ أبواب الإحرام ب ٣٥ ح ٢.
[٢] الكافي ٤ : ٤٥٤ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٦٧ ـ ٥٥٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٠٨ أبواب الإحرام ب ٥٢ ح ١ ، وقد تقدمت في ص ٢٥٩.
[٣] التهذيب ٥ : ٩٣ ـ ٣٠٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٧٩ أبواب الإحرام ب ٣٨ ح ١.
[٤] الكافي ٤ : ٤٠٥ ـ ٨ ، الوسائل ١٢ : ٣٨٠ أبواب الإحرام ب ٣٨ ح ٤.
[٥] السرائر ١ : ٥٣٦.
[٦] في ص : ٣١٩.
[٧] في ص : ٣١٩.