مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٠٤ - الثالث التلبيات الأربع
وإن توسّخ ، إلاّ أن يصيبه جنابة أو شيء فيغسله » [١].
وتثبت منها كراهة غسله قبل الإحلال أيضا وإن توسّخ في أثناء الإحرام ، إلاّ أن يكون ذلك بشيء نجس فيطهّره.
وفي الثياب السود ، لرواية الحسين بن المختار [٢] ، القاصرة عن إفادة الحرمة ، للجملة الخبريّة ، فالقول بها ـ كما عن النهاية والخلاف والمبسوط والغنية والوسيلة [٣] ـ ضعيف.
ولا يكره المصبوغ ، للأصل ، ولرواية أبي بصير [٤].
ويستحبّ أن يكون قطنا بلا خلاف ظاهر ، له ، وللتأسّي بالنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإنّه أحرم به.
وأن يكون أبيض ، لفتوى الأصحاب [٥] ، وبظاهر الأخبار : يلبس الأبيض.
وكونه خير الثياب وأحسنها وأطهرها وأطيبها.
الثالث : التلبيات الأربع.
ووجوبها ـ بعد نيّة الإحرام للمعتمر والحاجّ ـ إجماعي ، محقّقا
[١] الكافي ٤ : ٣٤١ ـ ١٤ ، الفقيه ٢ : ٢١٥ ـ ٩٨٠ ، التهذيب ٥ : ٧١ ـ ٢٣٤ ، الوسائل ١٢ : ٤٧٦ أبواب تروك الإحرام ب ٣٨ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٣٤١ ـ ١٣ ، الفقيه ٢ : ٢١٥ ـ ٩٨٣ ، التهذيب ٥ : ٦٦ ـ ٢١٤ ، الوسائل ١٢ : ٣٥٨ أبواب الإحرام ب ٢٦ ح ١.
[٣] النهاية : ٢١٧ ، الخلاف ٢ : ٢٩٨ ، المبسوط ١ : ٣١٩ ، قال في الغنية ( الجوامع الفقهية ) ص ٥٥٥ : وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ وأشدّ كراهة الأسود. وفي ص ٥٧٤ : ولا يجوز أن يكونا ممّا لا يجوز الصلاة فيه ويكره أن يكونا ممّا تكره الصلاة فيه. الوسيلة : ١٦٣.
[٤] الفقيه ٢ : ٢١٥ ـ ٩٨٢ ، التهذيب ٥ : ٦٧ ـ ٢١٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٢ أبواب تروك الإحرام ب ٤٢ ح ٢.
[٥] كما في المنتهى ٢ : ٦٨٢.