مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٠٣ - ما يكره ويستحب في ثوبي الاحرام
وهل الشرط الأول فقد الثوبين معا ، كما هو ظاهر كثير [١] ، بل نسب إلى مشهور القدماء؟
أو أحدهما ، كما عن الشهيد الثاني [٢]؟
أو الرداء خاصة ، كما عن الشهيدين [٣]؟
وفي المدارك : الظاهر الأخير [٤] ، لصحيحتي عمر بن يزيد ومحمّد [٥] ، وبهما يخصّص ما ظاهر إطلاقه أو عمومه غير ذلك.
وهل لبس القباء حينئذ على الرخصة ، أو الوجوب؟
ظاهر الأمر في بعض الأخبار المتقدّمة : الثاني.
وليعلم أنّه ليس للبسه حينئذ فداء ـ كما صرّح به جماعة [٦] ـ للأصل ، إلاّ إذا أدخل اليدين في الكمّين ، فهو كما إذا لبس مخيطا.
ويستفاد من صحيحة عمر بن يزيد جواز طرح القميص أيضا ، ولا بأس به ، بل كلّ ثوب آخر إذا كان إليه مضطرّا ـ ولو للإحرام ـ إذا كان ما يجوز لبسه له.
فائدة : يكره الإحرام في الثوب الوسخ ، لصحيحة محمّد : الرجل يحرم في الثوب الوسخ؟ فقال : « لا ، ولا أقول إنّه حرام ولكن أحبّ أن يطهّره ، وطهوره غسله ، ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحلّ
[١] كما في الشرائع ١ : ٢٤٦ ، والقواعد ١ : ٨٠ ، والمختلف ١ : ٢٦٨ ، والرياض ١ : ٢٦٩.
[٢] المسالك ١ : ١٠٧.
[٣] اللمعة ( الروضة ٢ ) : ٢٣٣.
[٤] المدارك ٧ : ٢٧٩.
[٥] المتقدّمتين في ص : ٣٠٠ و ٣٠١.
[٦] التحرير ١ : ٩٦ ، الروضة ٢ : ٢٣٣.