مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩٧ - حكم لبس الحرير المحض للمرأة
خالصا فلا بأس » [١].
وما رواه الكليني عن إسماعيل بن الفضل بسند معتبر : عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة؟ قال : « لا ، ولها أن تلبسها في غير إحرامها » [٢].
والقول ـ بعدم ظهور : « لا يصلح » في الحرمة ـ ضعيف ، كما بيّناه في العوائد.
ومرسلة ابن بكير : « النساء تلبس الحرير والديباج إلاّ في الإحرام » [٣] ، ومعنى تلبس : أنّه يجوز لها لبسه ، فالمنفيّ في المستثنى هو الجواز.
وموثّقة سماعة : عن المحرمة تلبس الحرير ، قال : « لا يصلح لها أن تلبس حريرا محضا لا خيط فيه » [٤].
والصحيح المرويّ عن جامع البزنطي : عن المتمتّع كم يجزئه؟ قال : « شاة » ، وعن المرأة تلبس الحرير؟ قال : « لا » [٥].
والثاني : الجواز ، وهو للمفيد في كتاب أحكام النساء والحلّي [٦] ، وأكثر المتأخّرين [٧] ، للأصل ، والأخبار ، كصحيحة حريز المتقدّمة [٨].
[١] الكافي ٤ : ٣٤٥ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٧٥ ـ ٢٤٧ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٩ ـ ١١٠١ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٧ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ٣.
[٢] الكافي ٤ : ٣٤٦ ـ ٨ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٨ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ١٠.
[٣] الكافي ٦ : ٤٥٤ ـ ٨ ، الوسائل ٤ : ٣٧٩ أبواب لباس المصلّي ب ١٦ ح ٣.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٢٠ ـ ١٠١٧ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٨ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ٧.
[٥] مستطرفات السرائر : ٣٦ ، ٣٧ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٨ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ٨.
[٦] أحكام النساء ( مصنفات الشيخ المفيد ٩ ) : ٣٥ ، السرائر ١ : ٥٣١.
[٧] منهم الشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٢٣٢ ، والمسالك ١ : ١٠٧ ، السبزواري في الذخيرة : ٥٨١ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣١٥.
[٨] في ص : ٢٩٤.