مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧٩ - منها الاحرام عقيب الصلاة
للصحاح الثلاث المتقدّمة لابن عمّار [١].
بل وظاهر الأخبار [٢] استحباب صلاة الإحرام مطلقا ، سواء كانت الستّ أو الأقلّ ولو أحرم بعد الفريضة أيضا ، كما نسب إلى ظاهر أكثر الأصحاب [٣].
وهل يقدّم صلاة الإحرام مع عدم ضيق وقت الفريضة ، أو يعكس؟
المشهور : ـ كما قيل [٤] ـ الأول ، وهو الأظهر ، لصحيحة ابن عمّار الأخيرة [٥] ، المصرّحة بتقديم الركعتين في المقام أو الحجر ، والرضوي ـ المنجبر بالشهرة المحكية ، بل المحقّقة ـ : « فإن كان وقت فريضة فصلّ هذه الركعات قبل الفريضة ثم صلّ الفريضة » [٦].
وعن الجمل والعقود والمهذّب والإشارة والوسيلة والغنية : العكس [٧].
لعموم : « لا نافلة في وقت فريضة » [٨].
ولأن يقع الإحرام دبر صلاته ، فإنّ المتبادر منه التعقيب بلا فاصلة.
ويضعّف الأول : بما مرّ في موضعه من جواز النافلة في وقت
[١] انظر ص : ٢٧٥.
[٢] الوسائل ١٢ : ٣٤٤ ، ٣٤٦ أبواب الإحرام ب ١٨ و ١٩.
[٣] انظر الرياض ١ : ٣٦٥.
[٤] انظر كشف اللثام ١ : ٣١١.
[٥] الكافي ٤ : ٤٥٤ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٦٧ ـ ٥٥٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٠٨ أبواب الإحرام ب ٥٢ ح ١.
[٦] فقه الرضا « عليهالسلام » : ٢١٦ ، مستدرك الوسائل ٩ : ١٧٠ أبواب الإحرام ب ١٣ ح ٢.
[٧] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٢٧ ، المهذّب ١ : ٢١٥ ، الإشارة : ١٠٧ ، الوسيلة : ١٦١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٥.
[٨] الوسائل ٤ : ٢٢٦ أبواب المواقيت ب ٣٥.