مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧٨ - منها الاحرام عقيب الصلاة
الإجزاء دون الفضيلة خلاف الظاهر ، مع أنّه كان لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أيضا مساويا في الإجزاء.
وإلى ما في التمسّك بالصحيحة الأخرى [١] من أنّها إنّما تدلّ على الأفضليّة عند الزوال لا بعد صلاة الظهر ، إلاّ أن ينضمّ معه ما مرّ من الأفضليّة بعد الفريضة أيضا.
وحينئذ وإن ثبتت الأفضليّة بعد صلاة الظهر منها ـ وأوجب ذلك حمل التسوية في الأولى على ما قيل من الإجزاء ، أو على محمل آخر ـ ولكن يعارض عمومها ما أشير إليه من أخبار أفضليّة صلاة الظهر للمتمتّع بمنى [٢].
وعلى هذا ، فالظاهر ما ذكروه ، ولكن في غير إحرام الحجّ للمتمتّع.
ثم لو لم يكن وقت فريضة وأراد الإحرام ، يستحبّ أن يصلّي صلاة الإحرام ، وهي ستّ ركعات.
لرواية أبي بصير : « تصلّي للإحرام ستّ ركعات تحرم في دبرها » [٣].
وموثّقته ، وفيها : « ثم ائت المسجد الحرام فصلّ فيه ستّ ركعات قبل أن تحرم » الحديث [٤].
والأقلّ منها أربع ، لرواية إدريس المتقدّمة [٥]. والأقلّ منها ركعتان ،
[١] المتقدّمة في ص : ٢٧٦.
[٢] كما في الوسائل ١١ : ٢٩١ أبواب أقسام الحج ب ٢٠.
[٣] التهذيب ٥ : ٧٨ ـ ٢٥٧ ، الإستبصار ٢ : ١٦٦ ـ ٥٤٥ ، الوسائل ١٢ : ٣٤٥ أبواب الإحرام ب ١٨ ح ٤.
[٤] التهذيب ٥ : ١٦٨ ـ ٥٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٥١ ـ ٨٨١ ، الوسائل ١١ : ٣٤٠ أبواب المواقيت ب ٢١ ح ٤.
[٥] في ص : ٢٧٥.