مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٤٢ - الأول النية
الأول : النيّة ، والظاهر أنّه ليس مرادهم منها هنا الخلوص والقربة ، أو نيّة كلّ من الحجّ والعمرة أو كلّ من أفعالهما المتفرّقة ، أو نيّة الإحرام خاصّة ، أو نيّة المجموع جملة ، كما فسّره بكلّ طائفة ، لعدم ظهور خصوصية ذكر شيء منها في هذا المقام ، مع أنّ بعضها ممّا يذكر مفصّلا في مواضعها ، وبعضها ممّا لا دليل له على الوجوب والشرطية.
بل المراد : نيّة خصوص التمتّع ، لتتميّز عن القسمين الآخرين ، أو عن العمرة المفردة ، كما أوجبها في المختلف [١] وغيره [٢].
وتدلّ عليها الأخبار المستفيضة :
كصحيحة أحمد : كيف أصنع إذا أردت أن أتمتّع؟ فقال : « لبّ بالحجّ وانو المتعة ، فإذا دخلت مكّة طفت بالبيت » الحديث [٣].
وصحيحة أبان : بأيّ شيء أهلّ؟ فقال : « لا تسمّ حجّا ولا عمرة ، وأضمر في نفسك المتعة ، فإن أدركت متمتّعا وإلاّ كنت حاجّا » [٤].
وصحيحة البزنطي : عن رجل متمتّع كيف يصنع؟ قال : « ينوي المتعة ويحرم بالحجّ » [٥].
وموثقة إسحاق بن عمّار : إنّ أصحابنا يختلفون في وجهين من
[١] المختلف : ٢٦٤.
[٢] كما في كشف اللثام ١ : ٣١٣.
[٣] التهذيب ٥ : ٨٦ ـ ٢٨٥ ، الإستبصار ٢ : ١٧٢ ـ ٥٦٧ ، الوسائل ١٢ : ٣٥٢ أبواب الإحرام ب ٢٢ ح ٤.
[٤] التهذيب ٥ : ٨٦ ـ ٢٨٦ ، الإستبصار ٢ : ١٧٢ ـ ٥٦٨ ، الوسائل ١٢ : ٣٤٩ أبواب الإحرام ب ٢١ ح ٤.
[٥] التهذيب ٥ : ٨٠ ـ ٢٦٤ ، وفي الإستبصار ٢ : ١٦٨ ـ ٥٤٤ ، والوسائل ١٢ : ٣٥١ أبواب الإحرام ب ٢٢ ح ١ : ينوي العمرة ..