مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٢٧ - بيان الأقوال الواردة في حد ضيق الوقت
شمس يوم عرفة بأنّه لو لم يتحلّل قبله لم يغلب على ظنّه أنّه يدرك الناس في عرفات ، حيث ظهر منه أنّ الأصل فيه إدراك الناس بعرفات ، وأنّ التحديد بالزوال أيضا لأجله.
واحتجّ [١] له بالأصل ، وصدق الامتثال ، لرواية الميثمي : « لا بأس للمتمتّع إن لم يحرم من ليلة التروية [٢] ما لم يخف فوات الموقفين » [٣].
وصحيحة الحلبي : عن رجل أهلّ بالحجّ والعمرة جميعا ثم قدم مكّة والناس بعرفات فخشي هو إن طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف ، فقال : « يدع العمرة ، فإذا تمّ حجّه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه » [٤].
وصحيحة زرارة : عن الرجل يكون في يوم عرفة بينه وبين مكّة ثلاثة أميال وهو متمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، فقال : « يقطع التلبية تلبية المتعة ، ويهلّ بالحجّ بالتلبية إذا صلّى الفجر ، ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك ، ويقيم بمكّة حتى يعتمر عمرة الحجّ ولا شيء عليه » [٥].
ورواية محمد بن سرو [٦] ، وفيها ـ بعد السؤال عمّن لم يواف ليلة
[١] كما في الرياض ١ : ٣٥١.
[٢] في المصادر زيادة : متى ما تيسّر له.
[٣] الكافي ٤ : ٤٤٤ ـ ٤ ، التهذيب ـ ٥ : ١٧١ ـ ٥٦٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٧ ـ ٨٦٣ ، الوسائل ١١ : ٢٩٣ أبواب أقسام الحجّ ب ٢٠ ح ٥.
[٤] التهذيب ٥ : ١٧٤ ـ ٥٨٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٠ ـ ٨٧٩ ، الوسائل ١١ : ٢٩٧ أبواب أقسام الحجّ ب ٢١ ح ٦.
[٥] التهذيب ٥ : ١٧٤ ـ ٥٨٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٠ ـ ٨٨٠ ، الوسائل ١١ : ٢٩٨ أبواب أقسام الحجّ ب ٢١ ح ٧ ، وفيها : عمرة المحرم ، بدل : عمرة الحجّ.
[٦] قال في المنتقى ٣ : ٣٤٠ : الذي تحققته من عدّة قرائن أنّ راوي هذا الحديث محمّد بن جزك.