مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٠١ - لو نسي الاحرام أو جهله حتى قضى المناسك كلها
وإن لم يهلّ » [١].
والمشار إليه في قوله : « ذلك » كلّ المناسك على الظاهر ، أو الحجّ بجميع أجزائه جملة كما ذكره في المدارك [٢].
أو المراد من النيّة : العزم المتقدّم على الإحرام كما ذكره الشيخ [٣] ، وليس المراد منه نيّة الإحرام ، لأنّ نيّته من الجاهل به والناسي له غير متعقّل.
واختصاص الصحيحين بإحرام الحجّ غير ضائر ، لأنّ الظاهر عدم الفاصل ، وكذا اختصاصها بالجاهل ، لأنّ الظاهر شمول معناه الحقيقي اللغوي للناسي أيضا كما صرّح به بعضهم [٤] ، وللتصريح بالناسي أيضا في المرسلة ، وضعفها ـ لو كان ـ بما ذكر وبصحّتها عن جميل منجبر.
خلافا للمحكيّ عن الحلّي ، فأوجب القضاء [٥] ، لوجوه ضعيفة ، أقواها : عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، وهو حسن لو لا الروايتان ، وأمّا معهما فلا.
ودعوى الإجمال في قوله : « إذا كان قد نوى ذلك » وبه تخرج الروايتان عن الحجّية ، لتخصيصها بالمجمل.
ففيها : ـ مع أنّ الصحيحة تكون مخصّصة بالمنفصل ، وهو لا يخرج عن الحجّيّة على التحقيق ـ أنّه لا إجمال كما عرفت.
[١] الكافي ٤ : ٣٢٥ ـ ٨ ، التهذيب ٥ : ٦١ ـ ١٩٢ ، الوسائل ١١ : ٣٣٨ أبواب المواقيت ب ٢٠ ح ١ ، بدل ما بين المعقوفين في « ح » و « ق » : أو طاف وسعى ، قال : يجزئه عنه ، وما أثبتناه من المصادر.
[٢] المدارك ٧ : ٢٣٧.
[٣] في المبسوط ١ : ٣١٤.
[٤] في كشف اللثام ١ : ٣١٠.
[٥] السرائر ١ : ٥٢٩ و ٥٣٠.