مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٩١ - عدم انعقاد الاحرام بالاحرام قبل الميقات
كما صرّح به جماعة [١] ، بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه [٢] ، بل هو إجماع محقّق أيضا ، فهو الحجّة فيه.
مضافا إلى انتفاء العسر والحرج في الشريعة ، والنبويّ : « هنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ » [٣].
وصحيحة صفوان ، وفيها : « أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها ، وفيها رخصة لمن كانت به علّة ، فلا يجاوز الميقات إلاّ من علّة » [٤] ، وغير ذلك.
المسألة الثالثة : من أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه بالإجماع ، كما حكي عن جماعة منهم المنتهى [٥] ، وتدلّ عليه الأخبار المستفيضة جدّا من الصحاح وغيرها.
منها : صحيحة الحلبي المتقدّمة [٦] في الميقات الأول ، وصحيحة ابن أذينة : « من أحرم دون الميقات فلا إحرام له » [٧].
وفي رواية زرارة : « وليس لأحد أن يحرم قبل الوقت الذي وقّت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وإنّما مثل ذلك مثل من صلّى في السفر أربعا » [٨].
[١] منهم العلاّمة في المنتهى ٢ : ٦٦٧ ، السبزواري في الذخيرة ٥٧٧ ، صاحب الرياض ١ : ٣٦٠.
[٢] المدارك ٧ : ٢٢٦ ، كشف اللثام ١ : ٣٠٧ ، الحدائق ١٤ : ٤٥٥.
[٣] صحيح مسلم ٢ : ٨٣٨ ـ ١١٨١.
[٤] الكافي ٤ : ٣٢٣ ـ ٢ ، الوسائل ١١ : ٣٣١ أبواب المواقيت ب ١٥ ح ١.
[٥] المنتهى ٢ : ٦٦٨.
[٦] الكافي ٤ : ٣١٩ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ـ الوسائل ١١ : ٣٠٨ أبواب المواقيت ب ١ ح ٣.
[٧] الكافي ٤ : ٣٢٢ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٥٢ ـ ١٥٧ ، الإستبصار ٢ : ١٦٢ ـ ٥٢٩ ، الوسائل ١١ : ٣٢٠ أبواب المواقيت ب ٩ ح ٣.
[٨] الكافي ٤ : ٣٢١ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٥١ ـ ١٥٥ ، الإستبصار ٢ : ١٦١ ـ ٥٢٧ ، الوسائل ١١ : ٣٢٣ أبواب المواقيت ب ١١ ح ٣.