مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٨٧ - الثامن محاذاة الميقات
النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « فمن كان دونهنّ فمهلّه من أهله » [١].
بل يمكن الاستدلال عليه بصحيحة ابن عمّار المشار إليها أيضا ، إذ معناها : أنّ من كان منزله خلف هذه المواقيت من طرف مكّة ، ولا شكّ أنّ أهل مكّة أيضا كذلك.
بل يمكن الاستدلال بجميع الأخبار المتقدّمة سوى المرسلة الأخيرة ، بأن يفسّر نحو قوله : « من كان منزله دون الميقات إلى مكّة » بأنّ المراد : من كان منزله في جميع ذلك الموضع المبتدأ بدون الميقات المنتهي بمكّة.
واستشكل بعضهم فيهم من جهة أنّ الأقربيّة إلى مكّة تقتضي المغايرة ، ومن جهة الصحيحين الواردين في المجاور أنّه يحرم من الجعرانة [٢] ، سواء انتقل فرضه إلى أهله أم لا [٣].
ولا يخفى أنّ الأقرب إنّما ورد في كلام الأصحاب دون أخبار الأطياب ، والصحيحان واردان في حكم المجاور ، فلعلّ هذا مختص به ، مع أنّه يأتي شذوذ تلك الأخبار أيضا.
الثامن : محاذاة الميقات.
وهو ميقات من حجّ على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت ، ومنه طريق البحر. وكونها ميقاتا لمن ذكر مشهور بين الأصحاب ، بل نسبه
[١] صحيح مسلم ٢ : ٨٣٨ ـ ١١٨١ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٩.
[٢] الأول : صحيح البجلي ، رواه في : الكافي ٤ : ٣٠٠ ـ ٥ ، الوسائل ١١ : ٢٦٧ أبواب أقسام الحج ب ٩ ح ٥.
الثاني : صحيح سماعة بن مهران ، رواه في : الفقيه ٢ : ٢٧٤ ـ ١٣٣٥ ، الوسائل ١١ : ٢٧٠ أبواب أقسام الحج ب ١٠ ح ٢.
[٣] انظر الرياض ١ : ٣٦٠.