مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢٢ - لو مات النائب قبل إتمام المناسك
الآتية المصرّحة بالإجزاء مع الموت في الطريق مطلقا.
وإن كان بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ حجّة عمّن حجّ عنه وبرئت ذمّته عن فرضه ، ولا حاجة إلى الاستنابة له ثانيا ، بلا خلاف يوجد ، بل بلا خلاف على الظاهر المصرّح به في التنقيح والمفاتيح وشرحه والحدائق [١] ، بل الوفاق كما في الذخيرة [٢] ، بل بالإجماع كما في المسالك والمنتهى [٣] وجماعة [٤] ، بل بالإجماع المحقّق.
لا للإجماع المنقول ، أو ثبوته في المنوب عنه بالإجماع ، أو صحيحتي ضريس [٥] والعجلي [٦] المتقدّمتين في مسألة موت الحاجّ لنفسه ، لعدم حجّية الأول ، وكون الثانيين قياسا ، وعدم ثبوت الإجماع المركّب.
بل للإجماع المحقّق ، وموثّقة إسحاق الصحيحة عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه : عن الرجل يموت فيوصي بحجّة ، فيعطي رجل دراهم يحجّ بها عنه ، فيموت قبل أن يحجّ ، ثم أعطى الدراهم غيره ، قال : « إن مات في الطريق أو بمكّة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزئ عن الأول » [٧].
[١] التنقيح ١ : ٤٢٦ ، المفاتيح ١ : ٣٠٠ ، الحدائق ١٤ : ٢٥٤.
[٢] الذخيرة : ٥٦٨.
[٣] المسالك ١ : ٩٥ ، المنتهى ٢ : ٨٦٣.
[٤] انظر المدارك ٧ : ١١٨.
[٥] الكافي ٤ : ٢٧٦ ـ ١٠ ، الفقيه ٢ : ٢٦٩ ـ ١٣١٣ ، الوسائل ١١ : ٦٨ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٢٦ ح ١.
[٦] الكافي ٤ : ٢٧٦ ـ ١١ ، الفقيه ٢ : ٢٦٩ ـ ١٣١٤ ، التهذيب ٥ : ٤٠٧ ـ ١٤١٦ ، الوسائل ١١ : ٦٨ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٢٦ ح ٢.
[٧] الكافي ٤ : ٣٠٦ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٤١٧ ـ ١٤٥٠ ، الوسائل ١١ : ١٨٥ أبواب النيابة في الحجّ ب ١٥ ح ١.