مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١٩ - عدم صحة النيابة عن الكافر والمسلم الناصب
وعدم استحقاق الكافر لهما ممنوع ، كما ورد في بعض الموثقات : عن الرجل يحجّ فيجعل حجّته أو عمرته أو بعض أفعاله لبعض أهله ـ إلى أن قال ـ قال : وإن كان ناصبا ينفعه ذلك؟ قال : « نعم ، يخفّف عنه » [١].
ولمنع كون نيابة الحجّ استغفارا.
ولكون الاستنابة أيضا سعيا من المنوب عنه.
ولا تصحّ أيضا عن المسلم الناصب إلاّ أن يكون أبا للنائب ، لمكاتبة ابن مهزيار [٢] وصحيحة ابن عبد ربّه [٣].
وأمّا غير الناصب من المخالفين فتصحّ عنه على الأظهر ، وفاقا لجماعة [٤] ، للأصل والإطلاقات ، إلاّ إذا استناب لفعل لا يجوز عندنا.
ومنعه جماعة [٥] مطلقا ، لعدم انتفاعه بشيء من الأعمال ، واستحقاقه العقاب الدائم ، وكونه كافرا.
ويرد على الأول : أن المسلّم عدم انتفاعه الأخروي ، فلعلّه يؤجر به في الدنيا.
ومنه يظهر ما يرد على الثاني أيضا.
وعلى الثالث : بمنع كونه كافرا. سلّمنا ، ولكنّ المستند في عدم
[١] الكافي ٤ : ٣١٥ ـ ٤ وفيه : بعض طوافه ، بدل : بعض أفعاله ، الوسائل ١١ : ١٩٧ أبواب النيابة في الحج ب ٢٥ ح ٥.
[٢] الكافي ٤ : ٣٠٩ ـ ٢ ، الوسائل ١١ : ١٩٢ أبواب النيابة في الحجّ ب ٢٠ ح ٢.
[٣] الكافي ٤ : ٣٠٩ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٦٢ ـ ١٢٧٣ ، التهذيب ٥ : ٤١٤ ـ ١٤٤١ ، الوسائل ١١ : ١٩٢ أبواب النيابة في الحجّ ب ٢٠ ح ١.
[٤] منهم القاضي في المهذب ١ : ٢٦٩ ، والحلّي في السرائر ١ : ٦٣٢.
[٥] كالشيخ في النهاية : ٢٨٠ ، والعلاّمة في القواعد ١ : ٧٧ ، والكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٠٣.