مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
(١)
تتمة القسم الثاني في العقود
٥ ص
(٢)
كتاب الهبات
٥ ص
(٣)
الأول في الحقيقة
٧ ص
(٤)
الثاني في حكم الهبات
٤٨ ص
(٥)
الأولى لو وهب فأقبض ثمَّ باع من آخر
٤٨ ص
(٦)
الثانية إذا تراخى القبض عن العقد ثمَّ أقبض
٥٢ ص
(٧)
الثالثة لو قال وهبت و لم أقبضه، كان القول قوله، و للمقرِّ له إحلافه إن ادّعى الإقباض
٥٤ ص
(٨)
الرابعة إذا رجع في الهبة و قد عابت لم يرجع بالأرش
٥٧ ص
(٩)
الخامسة إذا وهب و أطلق، لم تكن الهبة مشروطة بالثواب
٥٩ ص
(١٠)
السادسة إذا صبغ الموهوب له الثوب، فإن قلنا التصرّف يمنع من الرجوع فلا رجوع للواهب
٦٤ ص
(١١)
السابعة إذا وهب في مرضه المخوف و برئ، صحّت الهبة
٦٥ ص
(١٢)
كتاب السبق و الرماية
٦٧ ص
(١٣)
و تحقيق هذا الباب يستدعي فصولا
٧١ ص
(١٤)
الأول في الألفاظ المستعملة فيه
٧١ ص
(١٥)
الثاني فيما يسابق به
٨٤ ص
(١٦)
الثالث في عقد المسابقة و الرماية
٨٨ ص
(١٧)
عقد المسابقة
٨٨ ص
(١٨)
و أما عقد الرمي
٩٦ ص
(١٩)
الفصل الرابع في أحكام النضال
١٠١ ص
(٢٠)
الأولى إذا قال أجنبيّ لخمسة من سبق فله خمسة، فتساووا في بلوغ الغاية
١٠١ ص
(٢١)
الثانية لو كانا اثنين و أخرج كلّ واحد منهما سبقا و أدخلا محلّلا و قالا أيّ الثلاثة سبق فله السبقان
١٠٣ ص
(٢٢)
الثالثة إذا شرطا المبادرة، و الرشق عشرين، و الإصابة خمسة، فرمى كلّ واحد منهما عشرة فأصاب خمسة
١٠٥ ص
(٢٣)
الرابعة إذا تمَّ النضال، ملك الناضل العوض
١٠٧ ص
(٢٤)
الخامسة إذا فسد عقد السبق لم يجب بالعمل أجرة المثل، و يسقط المسمّى لا إلى بدل
١٠٨ ص
(٢٥)
السادسة إذا نضل أحدهما الآخر في الإصابة، فقال له اطرح الفضل بكذا
١١١ ص
(٢٦)
كتاب الوصايا
١١٣ ص
(٢٧)
الأول في الوصيّة
١١٥ ص
(٢٨)
فرع
١٣١ ص
(٢٩)
الثاني في الموصي
١٤٠ ص
(٣٠)
الثالث في الموصى به
١٤٦ ص
(٣١)
الأول في متعلّق الوصيّة
١٤٦ ص
(٣٢)
فرع
١٧٣ ص
(٣٣)
الطرف الثاني في الوصيّة المبهمة
١٧٦ ص
(٣٤)
تفريع
١٨٩ ص
(٣٥)
الطرف الثالث في أحكام الوصيّة
١٩٠ ص
(٣٦)
مسائل أربع
٢١٠ ص
(٣٧)
الأولى إذا أوصى بعتق عبيده و ليس له سواهم أعتق ثلثهم بالقرعة
٢١٠ ص
(٣٨)
الثانية لو أعتق مملوكه عند الوفاة منجّزا و ليس له سواه
٢١١ ص
(٣٩)
الثالثة لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب
٢١١ ص
(٤٠)
الرابعة لو أوصى بعتق رقبة بثمن معيّن، فلم يجد به لم يجب شراؤها
٢١٣ ص
(٤١)
الرابع في الموصى له
٢١٥ ص
(٤٢)
الخامس في الأوصياء
٢٤١ ص
(٤٣)
مسائل ثلاث
٢٧٠ ص
(٤٤)
الأولى الصفات المراعاة في الوصيّ تعتبر حالة الوصيّة
٢٧٠ ص
(٤٥)
الثانية تصحّ الوصيّة على كلّ من للموصي عليه ولاية شرعيّة
٢٧٤ ص
(٤٦)
الثالثة يجوز لمن يتولّى أموال اليتيم أن يأخذ (1) أجرة المثل عن نظره في ماله
٢٧٥ ص
(٤٧)
السادس في اللواحق
٢٧٩ ص
(٤٨)
القسم الأول، و فيه مسائل
٢٧٩ ص
(٤٩)
الأولى إذا أوصى لأجنبيّ بمثل نصيب ابنه و ليس له إلا واحد
٢٧٩ ص
(٥٠)
الثانية لو أوصى لأجنبيّ بنصيب ولده
٢٨٥ ص
(٥١)
الثالثة إذا أوصى بضعف نصيب ولده كان له مثلاه
٢٩٠ ص
(٥٢)
الرابعة إذا أوصى بثلثه للفقراء و له أموال متفرّقة
٢٩٢ ص
(٥٣)
الخامسة إذا أوصى لإنسان بعبد معيّن، و لآخر بتمام الثلث
٢٩٥ ص
(٥٤)
السادسة إذا أوصي له بأبيه فقبل الوصيّة و هو مريض، عتق عليه من أصل المال
٢٩٧ ص
(٥٥)
السابعة إذا أوصى له بدار فانهدمت و صارت براحا ثمَّ مات الموصي بطلت الوصيّة
٣٠١ ص
(٥٦)
الثامنة إذا قال أعطوا زيدا و الفقراء كذا
٣٠١ ص
(٥٧)
القسم الثاني في تصرّفات المريض
٣٠٣ ص
(٥٨)
فالمؤجّلة
٣٠٣ ص
(٥٩)
أما منجّزات المريض
٣٠٤ ص
(٦٠)
و هاهنا مسائل
٣١٦ ص
(٦١)
الأولى إذا وهب و حابى، فإن وسعهما الثلث فلا كلام، و إن قصر بدئ بالأول فالأول
٣١٦ ص
(٦٢)
الثانية إذا جمع بين عطيّة منجّزة و مؤخّرة قدّمت المنجّزة
٣١٦ ص
(٦٣)
الثالثة إذا باع كرّا من طعام قيمته ستّة دنانير، و ليس له سواه، بكرّ رديّ قيمته ثلاثة دنانير
٣١٩ ص
(٦٤)
الرابعة لو باع عبدا قيمته مائتان بمائة و برئ لزم العقد
٣٢٤ ص
(٦٥)
الخامسة إذا أعتقها في مرض الموت و تزوّج و دخل بها، صحّ العقد و العتق
٣٢٨ ص
(٦٦)
السادسة لو أعتق أمته و قيمتها ثلث تركته، ثمَّ أصدقها الثلث الآخر و دخل ثمَّ مات
٣٢٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧ - الأول في الحقيقة

و لو وهب لاثنين شيئا، (١) فقبلا و قبضا، ملك كلّ واحد منهما ما وهب له. فإن قبل أحدهما و قبض، و امتنع الآخر، صحّت الهبة للقابض.


رضي به و إلا لم يجز للمتّهب إثبات يده عليه بدونه، بل يوكّل الشريك في القبض إن أمكن، فإن تعاسرا رفع أمره إلى الحاكم، فينصب أمينا يقبض الجميع، نصيب الهبة لها و الباقي أمانة للشريك حتى يتمّ عقد الهبة.

و في المختلف [١] اكتفى مع امتناع الشريك بالتخلية في المنقول، تنزيلا لعدم القدرة الشرعيّة منزلة عدمها الحسّيّة في غير المنقول. و فيه: منع عدم القدرة الشرعيّة حيث يوجد الحاكم المجبر، أمّا مع عدمه فلا بأس به دفعا للضرر و العسر.

و بالغ شيخنا الشهيد- (رحمه اللّه)- في الدروس [٢] فاشتراط إذن الشريك في القبض مطلقا و إن اكتفينا بالتخلية، نظرا إلى أن المراد منها رفع يد المالك و تسليط القابض على العين، و ذلك لا يتحقّق إلا بالتصرّف في مال الشريك، فيعتبر إذنه.

و رفع المانع عن حصّة المالك خاصّة مع الإشاعة لا يحصل به التسليط على العين الذي هو المقصود من القبض، و قبض جميع العين واحد لا يقبل التفرقة بالحكم، و من ثمَّ لو كانت العين مغصوبة [٣] بيد متسلّط لم يكف التخلية من المالك و تسليطه عليها مع وجود المانع من التسليم. و له وجه حسن و إن كان الأشهر الأول.

و حيث يعتبر إذن الشريك فيقبض المتّهب بدونه و ما في حكمه يقع القبض لاغيا، لا للنهي فإنه لا يقتضي الفساد في غير العبادة، بل لأنّ القبض لمّا كان من أركان العقد اعتبر فيه كونه مرادا للشارع، فإذا وقع منهيّا عنه لم يعتدّ به شرعا، فيختلّ ركن العقد، و قد عرفت أنّه قبض واحد لا يقبل التفرقة في الحكم، بجعل القبض للموهوب معتبرا و النهي عن حقّ الغير الخارج عن حقيقة الموهوب.

قوله: «و لو وهب لاثنين شيئا. إلخ».

(١) الفرق بين الأمرين واضح من حيث اجتماع شرائط صحّة الهبة في الأول دون


[١] مختلف الشيعة: ٤٨٨.

[٢] الدروس: ٢٣٧.

[٣] في «س»: مقبوضة.