مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٧ - الثالثة يجوز لمن يتولّى أموال اليتيم أن يأخذ (١) أجرة المثل عن نظره في ماله
..........
و إن أريد به مطلق التصرّف- كما هو المراد من قوله وَ لٰا تَأْكُلُوهٰا إِسْرٰافاً وَ بِدٰاراً [١] وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ [٢] إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ الْيَتٰامىٰ ظُلْماً [٣] و غير ذلك- فقيد المعروف من ذلك غير واضح المراد ليعتبر معه أقلّ الأمرين، لأنّ التصرّف على هذا الوجه يختلف باختلاف الأشخاص و الحاجة، و ربّما أدّى ذلك إلى الإضرار بمال اليتيم. و قوله في الرواية: «هو القوت» تخصيص لمعنى الأكل إلّا أنه ليس بصريح في اختصاصه بأكله بنفسه، لما عرفت من أنّ الأكل يستعمل لغة فيما هو أعمّ من ذلك.
و على كلّ معنى فسرّ الأكل لا يتمّ الحكم فيه على إطلاقه، لأنّ العمل ربما كان قليلا و القوت كثيرا فيؤدّي إلى الإضرار باليتيم زيادة على المكلّف، فاعتبار أجرة المثل مطلقا أجود. و يمكن حمل الأمر بالمعروف عليه، لأنّ أجرة المثل إن كانت أقلّ فالمعروف بين الناس أنّ الإنسان لا يأخذ عوض عمله من غير زيادة عن عوضه المعروف و هو أجرة مثله، و مثل هذا يسمّى أكلا بالمعروف، و الزيادة عليه أكلا بغير المعروف.
هذا إذا كان فقيرا، أمّا لو كان غنيّا فالأقوى وجوب استعفافه مطلقا عملا بظاهر الآية، و بذلك يتحقّق قول رابع، و هو استحقاق أجرة المثل مع فقره. و ذهب بعضهم [٤] إلى قول خامس، و هو جواز أخذ أقلّ الأمرين من أجرة مثله و كفايته مع فقره. و لو تحقّق للكفاية معنى مضبوط كان هذا القول أجود الأقوال. و مثبتو أحد الأمرين من غير تقييد بالفقر حملوا الأمر بالاستعفاف على الاستحباب، و ادّعوا أنّ لفظ الاستعفاف مشعر به، و له وجه.
[١] النساء: ٦.
[٢] البقرة: ١٨٨.
[٣] النساء: ١٠.
[٤] المبسوط ٢: ١٦٣، الخلاف ٣: ١٧٩ مسألة (٢٩٥).