مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٤١ - الثاني في الموصي
..........
وصيّته» [١] و غيرهما من الأخبار المتظافرة [٢]. و أضاف الشيخ [١] إلى الوصيّة الصدقة و الهبة و الوقف و العتق، لرواية زرارة [٤] عن الباقر- (عليه السلام)- و قد تقدّمت [٥].
و في قول المصنف: «لأقاربه و غيرهم» إشارة إلى خلاف ما روي في بعض الأخبار من الفرق كصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه- (عليه السلام)- قال:
«الغلام إذا حضره الموت فأوصى و لم يدرك جازت وصيّته لذوي الأرحام و لم تجز للغرباء» [٦]. و رواها ابن بابويه في الفقيه [٧]، و هو يقتضي عمله بها كما أشار إليه في أوّل كتابه.
و القائل بالاكتفاء في صحّة الوصيّة ببلوغ الثمان ابن الجنيد، و اكتفى في الأنثى بسبع سنين [٨]، استنادا إلى رواية الحسن بن راشد عن العسكري- (عليه السلام)- قال: «إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره في ماله، و قد وجب عليه الفرائض و الحدود، و إذا تمَّ للجارية سبع سنين فكذلك» [٩]. و هذه الرواية مع ضعف سندها شاذّة مخالفة لإجماع المسلمين من إثبات باقي الأحكام غير الوصيّة، و لكنّ ابن الجنيد اقتصر فيها على الوصيّة. و مثل هذه الروايات لا تصلح لإثبات الأحكام خصوصا
[١] النهاية: ٦١١. و لم يذكر فيها الوقف الا أنّه قال في ص: ٥٩٦: الوقف و الصدقة شيء واحد.
[١] الكافي ٧: ٢٩، الفقيه ٤: ١٤٥ ح ٥٠٣، التهذيب ٩: ١٨٢ ح ٧٣٢، و الوسائل ١٣: ٤٢٨ ب «٤٤» من أحكام الوصايا ح ٢.
[٢] راجع الوسائل ١٣: ٤٢٨ ب «٤٤» من أحكام الوصايا.
[٤] الكافي ٧: ٢٨ ح ١، الفقيه ٤: ١٤٥ ح ٥٠٢، التهذيب ٩: ١٨١ ح ٧٢٩، و الوسائل ١٣:
٤٢٩، ب «٤٤» من أحكام الوصايا ح ٤.
[٥] في ج ٥: ٣٢٣ ه٤.
[٦] الكافي ٧: ٢٨ ح ٢، التهذيب ٩: ١٨١ ح ٧٢٨، و الوسائل ١٣: ٤٢٨ ب «٤٤» من أحكام الوصايا ح ١، و الفقيه ٤: ١٤٦ ح ٥٠٤.
[٧] الكافي ٧: ٢٨ ح ٢، التهذيب ٩: ١٨١ ح ٧٢٨، و الوسائل ١٣: ٤٢٨ ب «٤٤» من أحكام الوصايا ح ١، و الفقيه ٤: ١٤٦ ح ٥٠٤.
[٨] راجع المختلف: ٥١٠.
[٩] التهذيب ٩: ١٨٣ ح ٧٣٦، الوسائل ١٣: ٣٢١ ب «١٥» من أحكام الوقوف و الصدقات ح ٤.