مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٣٠ - الرابع في الموصى له
..........
و يؤيّده رواية أبي عبيدة في الصحيح قال: «سألت أبا عبد اللّه- (عليه السلام)- عن رجل كانت له أم ولد له منها غلام، فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر، للورثة أن يسترقّوها؟ قال: فقال: لا، بل تعتق من ثلث الميّت و تعطى ما أوصى لها به. و في كتاب العبّاس: تعتق من نصيب ابنها و تعطى من ثلثه ما أوصى لها به». [١] و هذا الموجود في كتاب العبّاس نصّ في الباب، و هو موجود بهذه العبارة في الكافي و التهذيب منضمّا إلى خبر أبي عبيدة.
و لا يخفى أنّ الاستدلال بمجرّد وجوده في كتاب العبّاس لا يتمّ و إن صحّ السند. و رواية أبي عبيدة مشكلة على ظاهرها، لأنّها إذا أعطيت الوصيّة لا وجه لعتقها من ثلثه، لأنّها حينئذ تعتق من نصيب ولدها. و ربما حملت على ما لو كان نصيب ولدها بقدر الثلث، أو على ما إذا أعتقها المولى و أوصى لها بوصيّة. و كلاهما بعيد، إلا أن الحكم فيها بإعطائها الوصيّة كاف في المطلوب، إذ عتقها حينئذ من نصيب ولدها يستفاد من دليل خارج صحيح، و يبقى ما نقل عن كتاب العبّاس شاهدا على المدّعى، و لعلّ هذا أجود.
و في المسألة أقوال أخر نادرة، و العمدة منها على هذين القولين. و المصنف و إن تردّد هنا في الفتوى، و كذلك في النافع [٢]، لكنه أفتى بالأول في باب الاستيلاد [٣] من هذا الكتاب، و بالثاني في كتاب نكت [٤] النهاية.
[١] الكافي ٧: ٢٩ ح ٤، التهذيب ٩: ٢٢٤ ح ٨٨٠ و الوسائل ١٣: ٤٧٠ ب «٨٢» من كتاب الوصايا ح ٤.
[٢] المختصر النافع: ١٦٤.
[٣] في الأمر الثاني من كتاب الاستيلاد.
[٤] نكت النهاية ٣: ١٥١.