مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١٢ - الثالثة لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب
و لو ظنّها مؤمنة فأعتقها، ثمَّ بانت بخلاف ذلك، أجزأت عن الموصي. (١)
ا «أعتق من لا يعرف بنصب» مع أنّ من كان كذلك قد يكون مؤمنا بالمعنى الأعم.
و أيضا فذلك هو المتعارف بين فقهائنا، فكأنّه حقيقة عرفيّة، و قد حقّقناه في باب الوقف [١].
و لا ريب في وجوب تحرّي الوصف مع الإمكان، وفاء بالوصيّة الواجب إنفاذها، و حذرا من تبديلها المنهيّ عنه [٢]. فإن لم يجد مؤمنة قال المصنف و قبله [٣] الشيخ: «أعتق من لا يعرف بنصب» من أصناف المخالفين.
و المستند رواية عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن- (عليه السلام)- قال: «سألته عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا، فلم يوجد، قال:
يشترى من الناس فيعتق» [٤].
و في السند ضعف بعليّ بن أبي حمزة، فالحكم بها- مع مخالفته مقتضى الوصيّة- ضعيف. و مع ذلك فليس في الرواية تقييد بعدم النصب، لكن اعتبره الجماعة نظرا إلى أنّ الناصبيّ كافر، و عتق الكافر غير صحيح، فالقيد من خارج. و يلزم على ذلك اعتبار عدم الكفر مطلقا، فإنّ عدم النصب أعمّ من عدم الكفر، لجواز وجوده في ضمن غيره من الفرق الإسلاميّة المحكوم بكفرها فضلا عن غيرها. و الأقوى أنّه لا يجزي غير المؤمنة مطلقا، فيتوقّع المكنة.
قوله: «و لو ظنّها مؤمنة فأعتقها، ثمَّ بانت بخلاف ذلك، أجزأت عن الموصي».
(١) و ذلك لأنّه متعبّد في ذلك بالظاهر لا بما في نفس الأمر، إذ لا يطّلع على السرائر
[١] في ج ٥: ٣٣٧.
[٢] البقرة: ١٨١.
[٣] النهاية: ٦١٦.
[٤] الكافي ٧: ١٨ ح ٩، الفقيه ٤: ١٥٩ ح ٥٥٣، التهذيب ٩: ٢٢٠ ح ٨٦٣، و الوسائل ١٣:
٤٦٢ ب «٧٣» من كتاب الوصايا ح ١.