السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٩٥ - باب الوكالة
على العقد، و دفعه النكاح، مقام الطلاق.
و لو قيل في ذلك أن الوكيل يلزمه المهر المسمّى كملا، لأنّه يجب بالعقد جميعه، و يسقط نصفه بالطلاق، قبل الدخول، بغير خلاف بين الأمة، لكان قويا ظاهرا، و هذا لم يطلق قبل دخوله، فيسقط عنه نصفه، و بهذا أفتي، و عليه أعتمد، لأنّه الذي يقتضيه أصولنا، و تشهد به أخبارنا، و أدلتنا.
و من وكل غيره في أن يطلق عنه امرأته، جاز طلاق الوكيل، سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا، على الصحيح من المذهب، لأنّه لا خلاف بين المسلمين في جواز الوكالة للحاضر و الغائب، في جميع ما يجوز الوكالة فيه، فمن خصّص ذلك، يحتاج إلى دليل.
و قال شيخنا في نهايته: و من وكل غيره في أن يطلق عنه امرأته، و كان غائبا جاز طلاق الوكيل، و إن كان شاهدا، لم يجز طلاق الوكيل [١].
و هذا خبر واحد، أورده في نهايته إيرادا، لا اعتقادا، على ما كررنا القول في ذلك، و هو من أضعف أخبار الآحاد راويه [٢] جعفر بن سماعة و هو فطحي المذهب [٣] لم يورد شيخنا في الاستبصار [٤] غيره، مخالفا لجميع الأخبار التي أوردها في الكتاب المذكور، فان جميع الأخبار مطلقة عامة، في جواز الوكالة في الطلاق، متواترة بذلك، و أورد بعدها هذا الخبر الشاذ، ثم قال (رحمه الله) متوسّطا: فلا ينافي الأخبار الأوّلة، قال: لأنّ هذا الخبر محمول على أنّه إذا كان الرجل حاضرا في البلد، لم يصح توكيله في الطلاق، و الأخبار الأولة، نحملها على جواز ذلك، في حال الغيبة، قال (رحمه الله): لئلا تتناقض الأخبار.
قال محمد بن إدريس: الخبر الذي أورده عن ابن سماعة، عن جعفر بن
[١] النهاية: كتاب الوكالة.
[٢] الوسائل: كتاب الطلاق الباب ٣٩ من أبواب مقدّمات و شرائط الطلاق ح ٥.
[٣] ج: و هو فطحي.
[٤] الاستبصار: الباب ١٦٦ من الوكالة في الطلاق، ح ٦.