السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٨٣ - باب الوكالة
و أمّا الصلح فيصح التوكيل فيه، و كذلك الحوالة، و عقد الضمان، و كذلك الشركة، و كذلك في الوكالة، و يصح أيضا في قبول الوكالة عنه.
و الإقرار يصح التوكيل فيه، إذا عيّن ما يقرّ به عنه.
و أمّا العارية فيصح التوكيل فيها، لأنّها هبة منافع.
و أمّا الغصب فلا يصح التوكيل فيه.
و أمّا الشفعة فيصح التوكيل في المطالبة بها، و كذلك يصح في القراض، و المساقاة، و الإجارات، و إحياء الموات، و كذلك يصحّ التوكيل في العطايا، و الهبات، و الوقوف، و الصدقات.
و لا يصح التوكيل في الالتقاط، فإذا و كل غيره في التقاط لقطة، تعلّق الحكم بالملتقط، لا بالآمر، و كان الملتقط أحق بها.
و الميراث لا يصح التوكيل فيه، إلا في قبضه و استيفائه.
و الوصايا يصح التوكيل في عقدها، و قبولها.
و أمّا الوديعة فيصح التوكيل فيها أيضا.
و قسم ألفي، فللإمام أن يتولى قسمته بنفسه، و له إن يستنيب غيره فيه و كذلك قسمة الصدقات.
و امّا النكاح فيصح التوكيل فيه، و كذلك التوكيل في الصدقات.
و يصح التوكيل في الخلع، لأنّه عقد بعوض و الأولى ان يقال انّه إيقاع بعوض.
و لا يصح التوكيل في القسم بين الزوجات، لأنّه يدخله الوطء و لا تصح النيابة فيه.
و أمّا الطلاق فيصح التوكيل فيه، فيطلق الوكيل مقدار ما أذن له، إذا كان مأذونا له في المراجعة، فعلى هذا يصح التوكيل في الرجعة.
و الطلاق يصح التوكيل فيه كما قلناه، سواء كان الموكل حاضرا، أو غائبا،