السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٦٩٣ - في أقسام الطلاق
و متى كان للرجل زوجة معه في البلد، غير أنّه لا يصل إليها، فهو بمنزلة الغائب عن زوجته إذا أراد طلاقها، و قد قدّمنا حكمه، فلا وجه لا عادته، هكذا أورده شيخنا في نهايته [١].
و الصحيح أنّ من كان حاضرا في البلد، لا يجوز له أن يطلّق زوجته و هي حائض، بلا خلاف بين أصحابنا.
و إذا أراد الرجل أن يطلّق المسترابة التي لا تحيض و في سنّها من تحيض، بعد دخوله بها، صبر عليها مستبرئا لها بثلاثة، أشهر، ثمّ يطلّقها بعد ذلك أي وقت شاء.
و قد روي أنّ الغلام إذا طلّق و كان ممّن يحسن الطلاق، و قد أتى عليه عشر سنين فصاعدا، جاز طلاقه، و كذلك عتقه، و صدقته، و وصيته، و متى كان سنّه أقل من ذلك، أو لا يكون ممن يحسن الطلاق، فإنّه لا يجوز طلاقه، و لا يجوز لوليه أن يطلّق عنه [٢].
و الأولى ترك العمل بهذه الرواية، لأنّها مخالفة لأصول المذهب، و الأدلة المتظاهرة، و لقول الرسول (عليه السلام): «رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم» [٣]، و رفع القلم عنه يدلّ على أنّه لا حكم لأفعاله.
و أيضا فقد بيّنا أنّ أخبار الآحاد لا يعمل عليها، و لا يلتفت إليها، لأنّها لا توجب علما و لا عملا، و إن كان قد أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته [٤]، فعلى جهة الإيراد دون الاعتقاد، كما أورد أمثالها ممّا لا يعمل هو عليه.
ثمّ قال شيخنا في نهايته: و متى كان سنّه أقل من ذلك، أو لا يكون ممّن يحسن الطلاق، فإنّه لا يجوز طلاقه، و لا يجوز لوليه أن يطلّق عنه، اللّهم إلا أن
[١] النهاية: كتاب الطلاق، باب كيفية أقسام الطلاق.
[٢] الوسائل: الباب ٢٢ من أبواب مقدمات الطلاق، ح ٢ و ٥ و ٦ و ٧.
[٣] الوسائل: الباب ٤ من أبواب مقدمات العبادات ح ١١ و لفظه هكذا: اما علمت ان القلم يرفع عن ثلاثة، عن الصبيّ حتى يحتلم.
[٤] النهاية: كتاب الطلاق، باب كيفية أقسام الطلاق.