السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٥٤٢ - كتاب النكاح
وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ [١] فإنه قال: فأما المجوسية فلا يجوز نكاحها إجماعا، و شيخنا المفيد في مقنعته [٢] يحرّم ذلك، و لا يجوزه.
و هو الصحيح الذي لا خلاف فيه، و يقتضيه أصول المذهب، و قوله تعالى:
وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ [٣] و قوله وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ [٤].
و إذا أسلم اليهودي و النصراني، و لم تسلم امرأته، جاز له ان يمسكها بالعقد الأول، و يطأها على ما قدّمناه، فإن أسلمت المرأة و لم يسلم الرجل، فإنه ينتظر به عدتها، فإن أسلم قبل انقضاء عدتها، فإنه يملك عقدها، و ان أسلم بعد انقضاء العدة، فلا سبيل له عليها، سواء كان بشرائط الذمة، أو لم يكن لا يختلف الحكم فيه بحال على الصحيح من الأقوال، و كذلك الحكم فيمن لا ذمة له من سائر أصناف الكفار، فإنّه ينتظر به انقضاء العدّة، فإن أسلم كان مالكا للعقد، و إن لم يسلم إلا بعد ذلك فقد بانت منه، و ملكت نفسها.
و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: فإن أسلمت المرأة و لم يسلم الرجل، و كان الرجل على شرائط الذمة، فإنّه يملك عقدها، غير أنّه لا يمكن من الدخول إليها، ليلا [٥] و لا من الخلو بها، و لا من إخراجها من دار الهجرة إلى دار الحرب، و إن لم يكن بشرائط الذمة، فإنّه ينتظر به عدّتها، فإن أسلم قبل انقضاءها فإنّه يملك عقدها، و إن أسلم بعد انقضاء العدّة، فلا سبيل له عليها [٦]. إلا أنّه رجع عمّا ذكره، و أورده في نهايته، إيرادا لا اعتقادا من أخبار الآحاد، في مسائل خلافه و مبسوطة، فقال في مسائل خلافه: مسألة إذا كانا وثنيين، أو مجوسيين، أو أحدهما مجوسيا و الآخر وثنيا، فأيّهما أسلم، فإن كان قبل الدخول بها، وقع الفسخ في الحال، و إن كان بعده وقف على انقضاء العدّة، فإن أسلما
[١] البقرة: ٢٢١.
[٢] المقنعة: أبواب النكاح باب من يحرم نكاحهن(ص)٥٠٠.
[٣] الممتحنة: ١٠.
[٤] البقرة: ٢٢١.
[٥] ل: ليلا و لا نهارا.
[٦] النهاية: كتاب النكاح، باب ما أحلّ اللّه من النكاح و ما حرّم منه.