السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٣٨ - باب وجوب قضاء الدين إلى الحيّ و الميت
و تحرير الفتيا بذلك، أنّ الزوج يجب عليه تسليم النفقة بالمعروف إلى المرأة، ثم تقضي ما استدانت و ان قضاء الدين واجب عليها، دون الزوج، و الغريم هي، دونه، و هي المطالبة بالدين، دون الزوج.
و من له على غيره مال، لم يجز له أن يجعله مضاربة، إلا بعد أن يقبضه، ثم يدفعه إليه، إن شاء للمضاربة و المضاربة [١] لا تكون إلا بالأموال المعينة، و لا تكون بما في الذمّم، لأنّ ما في الذمّة غير معيّن و لا يتعين إلا بعد قبضه و تعيينه، لأنّ الإنسان مخيّر في جهات القضاء من سائر أمواله، و هذا إجماع منعقد من أصحابنا.
فعلى هذا التحرير الذي لا خلاف فيه، بيع الدين على غير من هو عليه، لا يصح، لأنّ البيوع على ضربين، بيوع الأعيان، و بيوع ما في الذمم، و بيوع الأعيان على ضربين، بيع عين مرئية مشاهدة، فلا يحتاج إلى وصفها، و بيع عين غير مشاهدة، يحتاج إلى وصفها، و ذكر جنسها، و هذا البيع يسميه الفقهاء بيع خيار الرؤية، و لا بد أن يكون ملك جنسها في ملك البائع في حال عقد البيع، إلا أنّها غير مشاهدة، فيصفها ليقوم وصفها مقام مشاهدتها، و هي غير مضمونة، إن هلكت قبل التسليم على البائع.
فبيع الدين بيع عين غير مشاهدة [٢] مرئية بغير خلاف، و لا بيع عن معينة موصوفة في ملك البائع، فإنّه لا يصلح له وصفها، لأنّا قد قدّمنا أنّ الدين عينه غير معيّن في ملك صاحبه، بل لا يتعيّن إلا بقبضه له، و قلنا إنّ من عليه الدين، مخيّر في [٣] جهات القضاء من سائر أمواله، فلا يتقدّر أن تكون عين شيء له و هي بعينها لمن له عليه [٤] الحق، و إن كان على الجملة لصاحب الدين على المدين حق من جنس من أجناس من الأموال، و ليس له عليه [٥] عين معينة من الأعيان، و الشيء
[١] ل: لأنّ مال المضاربة. ق: لأنّ مال المضاربة و المضاربة.
[٢] ج: فبيع الدين لا بيع عين مشاهدة.
[٣] ج: من جهات.
[٤] ج: لمن عليه.
[٥] ج: و ليس عليه.