السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٣٧٣ - باب بيع المياه و المراعى و حريم الحقوق و أحكام الأرضين و غير ذلك
ماء السّيل [١] و في غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام: سيل وادي مهزور، وادي بني قريظة، و كذا أورده ابن دريد في الجمهرة: مهزور بالميم المفتوحة [٢]، و الهاء المسكنة، و الزّاء بعد هاء المضمومة، و الواو المسكنة، و الراء غير المعجمة و قال شيخنا محمد بن علي بن بابويه في كتابه [٣] من لا يحضره فقيه: سمعت من أثق به من أهل المدينة أنّه وادي مهزور، و مسموعي من شيخنا محمد بن الحسن (رضي اللّه عنه) أنّه وادي مهروز بتقديم الراء غير المعجمة، ذكر أنّها كلمة فارسيّة، و هو من هرز الماء، و الماء الهرز بالفارسيّة: الزائد على المقدار الذي يحتاج إليه [٤] هذا آخر كلام ابن بابويه (رحمه الله) [٥].
و أمّا من يقول: مهرور، براءين غير معجمتين، على ما كنا نسمع من أدركناه.
من أصحابنا فذلك تصحيف بلا ريب.
ان يحبس الأعلى على الذي هو أسفل منه، للنخل إلى الكعب، و للزرع إلى الشراك، ثم يرسل الماء إلى من هو دونه، ثمّ كذلك يعمل من هو دونه مع من هو أدون منه قال ابن أبي عمير: المهزور موضع الوادي [٦]، هكذا حكى شيخنا في نهايته [٧] و قال في مبسوطة: روى أصحابنا أن الأعلى يحبس إلى الساق للنخل، و للشجر إلى القدم، و للزرع إلى الشراك [٨].
و لا بأس أن يحمي الإنسان الحمى من المرعى، و الكلا، إذا كان في أرضه و سقاه بمائه، فأمّا غير ذلك فلا يجوز بيعه، لأنّ الناس كلهم فيه شرع- بفتح الرّاء- سواء.
و من باع نخيلا، و استثنى منها نخلة معيّنة في وسطها، جاز له الممر إليها
[١] المبسوط: ج ٣، كتاب احياء الموات، فصل في تفريع القاطع و الإرفاق،(ص)٢٨٤.
[٢] ج: في الجمهرة، بالميم المفتوحة.
[٣] ج: كتاب.
[٤] ج: يحتاج.
[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ٣ باب الحكم في سيل وادي مهزور،(ص)٩٩.
[٦] الوسائل: الباب ٨ من أبواب إحياء الموات، ح ١، باختلاف يسير.
[٧] النهاية: كتاب التجارة، باب بيع المياه و المراعى، و فيه و قال ابن أبي عمير.
[٨] المبسوط: ج ٣، كتاب احياء الموات، فصل في تفريع القاطع و الإرفاق،(ص)٢٨٤.