السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ١٩ - باب قتال أهل البغي و المحاربين و كيفيّة قتالهم و السيرة فيهم
أصحاب أبي حنيفة على صحّة ما ذهبوا إليه، في هذه المسألة بقوله تعالى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللّهِ [١] قالوا: فأباح القتال عاما، و ذلك يشمل على قتالهم بدوابهم، و سلاحهم، و على قتالهم بدوابنا و سلاحنا، قال المرتضى: و هذا قريب [٢].
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: الصحيح ما ذهب السيّد المرتضى (رضي اللّه عنه) اليه، و هو الذي أختاره، و افتي به، و الذي يدلّ على صحّة ذلك، ما استدلّ به (رضي اللّه عنه)، و أيضا فإجماع المسلمين على ذلك، و إجماع أصحابنا منعقد على ذلك، و قد حكينا في صدر المسألة، أقوال شيخنا أبي جعفر الطوسي (رحمه الله) في كتبه، و لا دليل على خلاف ما اخترناه، و قول الرسول (عليه السلام): لا يحلّ ما امرء مسلم إلا عن طيب نفس منه، و هذا الخبر قد تلقته الأمة [٣] بالقبول، و دليل العقل يعضده، و يشيده، لأنّ الأصل بقاء الأملاك على أربابها، و لا يحل تملكها إلا بالأدلة القاطعة للأعذار.
و المحارب، هو كلّ من قصد إلى أخذ مال الإنسان، و شهر السلاح في برّ، أو بحر، أو حضر، أو سفر، فمتى كان شيء من ذلك، جاز للإنسان دفعه عن نفسه، و ماله، فإن أدّى ذلك [٤] إلى قتل اللّص، لم يكن عليه شيء، و إن أدّى إلى قتله هو كان بحكم الشهداء، و ثوابه ثوابهم، هذا مع غلبة ظنّه بأنّه يندفع له، و أنّه مستظهر عليه، و أمّا إن غلب على ظنّه العطب، و إن اللص يستظهر عليه [٥]، فلا يتعرض له بحال، لأنّ التحرز من الضرر المظنون، يجب كوجوبه من الضرر المعلوم، فأمّا حكم المحارب، وحده، فسنذكره إن شاء اللّه تعالى في كتاب الحدود عند المصير إليه.
[١] الحجرات: ٩.
[٢] المسائل الناصريات: المصدر ما هو المذكور في المتن.
[٣] ل: الإماميّة.
[٤] ل: ذلك الدفع.
[٥] ل: مستظهر عليه. و كذا قبله.