السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٨٩ - باب الوكالة
الطرفين، و الأول هو الصحيح، على ما اختاره شيخنا في مبسوطة [١].
و الذي يقوى في نفسي، أنّه لازم من الطرفين، لقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [٢] و هذا عقد.
فأمّا ما به ينفسخ الوكالة، فمثل الموت، و الجنون و الإغماء، فإذا مات أحدهما أو جن، أو أغمي عليه، بطلت الوكالة، فأمّا النوم المعتاد، فلا يبطل الوكالة، لأنّه لا يسقط فرض الصلاة، و الإغماء و الجنون يسقطان فرض الصلاة، و يثبتان عليه الولاية، و النوم لا يثبتها عليه.
من وكل غيره في الخصومة عنه، و المطالبة و المحاكمة، و البيع و الشراء، و جميع أنواع ما يتصرف فيه بنفسه، فقبل الوكيل عنه ذلك، فقد صار وكيله، يجب له ما يجب لموكله، و يجب عليه ما يجب على موكّله، إلا ما يقتضيه الإقرار، من الحدود، و الآداب، و الايمان، و غير ذلك، ممّا قدّمنا القول في معناه.
و الوكالة يعتبر فيها شرط الموكل، فإن شرط أن يكون في خاص من الأشياء، لم تجز فيما عداه، و إن شرط أن تكون عامة، قام الوكيل مقام الموكل على العموم، حسب ما قدّمناه، بغير خلاف بين أصحابنا، و بذلك تواترت الأخبار [٣] عن الأئمة الأطهار، و هو مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته [٤].
و قال في مبسوطة [٥] و مسائل خلافه: مسألة، إذا وكل رجل رجلا، في كل قليل و كثير، لم يصح ذلك، ثم قال: دليلنا أنّ في ذلك غررا عظيما، لأنّه ربما لزمه بالعقود، ما لا يمكنه الوفاء به و ما يؤدّي إلى ذهاب ماله، مثل أن يزوجه بأربع حرائر، ثم يطلقهن قبل. الدخول، فيلزمه نصف مهورهّن، ثم يتزوّج بأربع آخر [٦]
[١] المبسوط: ج ٢، كتاب الوكالة،(ص)٣٦٧.
[٢] المائدة: ١.
[٣] الوسائل: كتاب الوكالة الباب ١ و ما يدل على جواز الوكالة في باب البيع و الإجارة و غيرهما.
[٤] النهاية: باب الوكالات.
[٥] المبسوط: كتاب الوكالة، ج ٢،(ص)٣٩١.
[٦] ل: ثم يتزوج بأربعة أخرى ج: ثم يزوجه أربعا آخر.