السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٦٦٥ - في أقسام الطلاق
و منها كونه مطلّقا من الشروط.
و منها توجهه إلى معقود عليها.
و منها تعيينها.
و منها الإشهاد بعدلين مجتمعين في مكان واحد.
و منها إيقاعه في طهر لا مساس فيه، بحيث يمكن اعتباره.
و منها أن لا يقع على غضب و لا حرد، و لا يجعله يمينا.
اشترطنا صحّة التصرف، احترازا من الصبي و المجنون و السكران، و فاقد التحصيل بأحد الآفات.
و اشترطنا الإيثار، احترازا من المجبر و المكره.
و اشترطنا القصد احترازا من الخلف و اللغو و السهو و إيقاعه بغير نيته.
و اشترطنا إطلاق اللفظ، احترازا من مقارنة الشروط، كقوله: أنت طالق إن دخلت الدار، أو جاء رأس الشهر.
و اشترطنا صريح قوله: أنت طالق، أو هي طالق، أو فلانة طالق، احترازا من الكنايات، كقوله: أنت حرام، أو بائنة، أو بتلة، أو بتة، أو خليّة أو بريّة، أو حبلك على غاربك، أو الحقي بأهلك، و أشباه ذلك.
و اشترطنا العقد، احترازا من إيقاعه قبله، كقوله: إن تزوجت فلانة فهي طالق.
و اشترطنا تعيين المطلقة، احترازا من قوله: زوجتي طالق، و له عدة أزواج، أو إحدى زوجاتي طالق، من غير تعيين لها بقول.
و اشترطنا الإشهاد، احترازا من وقوعه بغير شهادة عدلين مجتمعين.
و اشترطنا الطهر للحائض [١]، احترازا من الحيض و النفاس، و مما حصل فيه مباشرة.
[١] ل: الطهر الخالص.