السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٦٥٥ - باب أحكام الولادة و العقيقة و السنّة فيهما و حكم الرضاع
و إذا أسلف زوجته نفقة شهر، ثم مات، أو طلّقها بائنا، فلها نفقة يومها، و عليها ردّ ما زاد على اليوم.
نفقة الزوجات عندنا غير مقدرة بلا خلاف، إلا من شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه [١]، فإنّه ذهب إلى أنّها مقدّرة، و مبلغها مدّ، و قدره رطلان و ربع، ثمّ استدل (رحمه الله) بإجماع الفرقة و أخبارهم، و هذا عجيب منه (رضي اللّه عنه)، و السبر بيننا و بينه، فانّ أخبارنا لم يرد منها خبر بتقدير نفقة، و أمّا أصحابنا المصنّفون فما يوجد لأحد منهم في تصنيف له تقدير النفقة، إلا من قلده و تابعه أخيرا، و الدليل على أصل المسألة قوله تعالى وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [٢] أي بما يتعارف الناس، و أيضا الأصل براءة الذمة من التقدير، فمن ادّعى شيئا بعينه فإنّه يحتاج إلى دليل، و لا دليل عليه من كتاب و لا سنة و لا إجماع، و الأصل براءة الذمة.
و إذا كان الزوج كبيرا و المرأة صغيرة لا تجامع مثلها، لا نفقة لها، و كذلك إذا كانت الزوجة كبيرة و الزوج صغيرا لا نفقة لها، و إن بذلت التمكين من الاستمتاع، هكذا أورده شيخنا في مسائل خلافه [٣].
و الأولى عندي أنّ على الكبير النفقة لزوجته الصغيرة، لعموم وجوب النفقة على الزوجة، و دخوله مع العلم بحالها، و هذه ليست ناشزة، و الإجماع منعقد على وجوب نفقة الزوجات، فليتأمّل ذلك.
و إذا كانا صغيرين لا نفقة لها.
و إذا أحرمت بغير اذن الزوج، فإن كان في حجّة الإسلام لم يسقط نفقتها عنه، و إن كانت الحجة تطوعا سقطت.
و كذلك إذا نشزت المرأة سقطت نفقتها.
و إذا اختلف الزوجان بعد ان سلّمت نفسها إليه في قبض المهر أو النفقة،
[١] الخلاف: كتاب النفقات، المسألة ٣.
[٢] النساء: ١٩.
[٣] الخلاف: كتاب النفقات، المسألة ٤.