السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٥٩٩ - باب العقد على الإماء و العبيد و ما في ذلك من الأحكام
و العقد صحيح، فمن أبطله يحتاج إلى دليل.
و إن عتق العبد، لم يكن للحرة عليه اختيار، لأنّها رضيت به، و هو عبد، فإذا صار حرا كانت أولى بالرضا به.
فإن عقد العبد على حرة بغير إذن مولاه، كان العقد موقوفا على رضى مولاه، فإن أمضاه كان ماضيا، و لم يكن له بعد ذلك فسخه، إلا أن يطلّق العبد، أو يبيع هو عبده [١].
و قد قلنا ما عندنا في ذلك، و لو لا الإجماع من أصحابنا على الجارية، و أنّ في بيعها يكون المشتري مخيّرا، لما قلنا به، و لم يوافقنا عليه أحد سوى ابن عباس، فكيف يلحق العبد بغير دليل، و هل هذا إلا محض القياس، و لم يذهب أحد من مصنّفي أصحابنا إلى ذلك، سوى الرواية التي أوردها شيخنا في نهايته [٢] إيرادا، و عاد عنها في مبسوطة، على ما حكيناه عنه، فإنّه قال: و إن كان للعبد زوجة فباعه مولاه، فالنكاح باق بالإجماع [٣]، فليلحظ ذلك و يتأمّل.
فإن طلّق العبد كان طلاقه واقعا، ليس لمولاه عليه اختيار، فإن فسخه كان مفسوخا، و إن رزق منها أولادا، و كانت عالمة بأنّ مولاه لم يأذن له في التزويج، كان أولاده رقا لمولى العبد، و لا صداق لها على السيد، و لا نفقة، و إن لم تكن عالمة بأنّه عبد، كان أولادها أحرارا، لا سبيل لمولى العبد عليهم.
و الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها بعبد، كان أولادها رقا لمولاها، إذا كان العبد مأذونا له في التزويج، فإن لم يكن مأذونا له في ذلك، كان الأولاد رقا لمولى العبد و مولى الأمة بينهم بالسوية.
و إذا زوّج الرجل جاريته عبده، فعليه أن يعطيها شيئا من ماله مهرا لها، و كان الفراق بينهما بيده، و ليس للزوج طلاق على حال، فمتى شاء المولى أن يفرّق
[١] النهاية: كتاب النكاح، باب العقد على الإماء و العبيد و أحكامه(ص)٤٧٨.
[٢] الوسائل: تقدم المصدر في(ص)٥٩٨.
[٣] المبسوط: ج ٤، كتاب النكاح، فصل في العيوب التي توجب الردّ في النكاح،(ص)٢٥٧.