السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٢٩١ - باب البيع بالنقد و النسية و المرابحة
و من اشترى شيئا بنسية، فلا يبيعه مرابحة، فإن باعه كذلك، كان للمبتاع من الأجل، مثل ماله، هكذا أورده شيخنا في نهايته [١].
و الأولى عندي، أن يكون المشتري بالخيار، بين ردّه و إمساكه بالثمن، من غير أن يكون له من الأجل مثل ماله، لأنّه ليس عليه دليل فيرجع إليه، و انّما هو خبر واحد، وضعه في كتابه، و رجع عنه في مبسوطة [٢].
و قال شيخنا أبو جعفر، في نهايته: و لا يجوز أن يبيع الإنسان، متاعا مرابحة بالنسبة، إلى أصل المال، بأن يقول: أبيعك هذا المتاع، بربح عشرة، واحدا أو اثنين، بل يقول بدلا من ذلك: هذا المتاع علي بكذا، و أبيعك إيّاه بكذا، بما أراد [٣].
و قال في مسائل الخلاف: يكره بيع المرابحة، بالنسبة إلى أصل المال، و صورته أن يقول: بعتك برأس مال، و ربح درهم، على كل عشرة، و ليس ذلك بمفسد للبيع [٤].
و قال شيخنا المفيد، في مقنعته: و لا يجوز أن يبيع الإنسان شيئا مرابحة، مذكورة بالنسبة إلى أصل المال، كقولهم: أبيعك هذا المتاع بربح العشرة، واحدا، أو اثنين، و ما أشبه ذلك، و لا بأس أن يقول ثمن هذا المتاع عليّ كذا، و أبيعك إيّاه بكذا، فيذكر أصل المال و الربح، و لا يجعل لكل عشرة منه شيئا [٥].
قال محمّد بن إدريس: الذي يقوى عندي، و أفتي به، أنّ بيع المرابحة، مكروه غير محظور، و أنّ البيع صحيح، غير باطل، و هو الذي ذهب إليه شيخنا أبو جعفر، في مسائل خلافه، و مبسوطة، لأنّ بطلانه يحتاج إلى دليل، و اللّه تعالى قال «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» و هذا بيع بغير خلاف، فمن أبطله يحتاج إلى دليل، و ما ورد في ذلك من الأخبار فحمله على الكراهة هو الأولى.
إلا أنّ جملة الأمر، و عقد الباب، أن المكروه من بيع المرابحة، أن يكون
[١] النهاية: كتاب التجارة، باب البيع بالنقد و النسيئة.
[٢] المبسوط: ج ٢، كتاب البيوع، بيع المرابحة و أحكامها،(ص)١٤٢.
[٣] النهاية: كتاب التجارة، باب البيع بالنقد و النسيئة.
[٤] الخلاف: كتاب البيوع، المسألة ٢٢٣.
[٥] المقنعة: أبواب المكاسب باب بيع المرابحة(ص)٦٠٥.