السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٢١٦ - باب ضروب المكاسب
و ما روي في ذلك [١] يحمل على الكراهة، دون الحظر.
و يحرم بناء الكنائس، و البيع، و الأجرة على ذلك، و كل ما يكون معبدا لأهل الضلال، و الصلبان، و العيدان، و الأوثان، و الأنصاب، و الأزلام، و الأصنام، و التطفيف في الوزن و الكيل، و الغش في جميع الأشياء.
و عمل المواشط بالتدليس، بأن يشمن الخدود، و يحمّرنها، و ينقشّن الأيدي و الأرجل، و يصلن شعر النساء بشعور غيرهن، و ما جرى مجرى ذلك، ممّا يلبسن، به على الرجال في ذلك.
و عمل السلاح، مساعدة و معونة لأعداء الدين، و بيعه لهم، إذا كانت الحرب قائمة بيننا و بينهم، فإذا لم يكن ذلك، و كان زمان هدنة، فلا بأس بحمله إليهم، و بيعه عليهم، على ما روي في الأخبار عن الأئمة الأطهار [٢].
و ذكر شيخنا في نهايته، أنّه لا بأس ببيع ما يكنّ من آلة السلاح، لأهل الكفر، مثل الدروع، و الخفاف [٣] (و قد نقط بخط الخاء بنقطة واحدة و الفاء بنقطة واحدة).
قال محمّد بن إدريس مصنّف هذا الكتاب: الخفاف ليس هي من السلاح، فإن أراد التخفاف، و الجمع التخافيف، فهي من آلة السلاح، قال أبو علي النحوي الفارسي: التاء زائدة في التخفاف، فعلى قول أبو علي مع سقوط التاء يصير الخفاف، فيستقيم أن يكون من آلة الحرب، و إن كان قد روي في أخبارنا، أورده شيخنا في الاستبصار [٤]، و سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام)، عن
[١] مستدرك الوسائل: الباب ٢٩ من أبواب أحكام الدواب ..
[٢] الوسائل: الباب ٨ من أبواب ما يكتسب به.
[٣] النهاية: كتاب التجارة، باب المكاسب المحظورة .. و العبارة في المصدر، هكذا: و لا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح لأهل الكفار مثل الدروع و التخافيف.
[٤] الاستبصار: كتاب المكاسب الباب ٣٣، ح ٣ و ١٨٨، و في المصدر: محمد بن قيس قال:
سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام).