السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ١٦٦ - باب سماع البيّنات و كيفية الحكم بها و أحكام القرعة
لهما اشهدا، لأنّه أمر، و هو لا يأمرهما، لكنه يقول تكلما إن شئتما، من [١] كان عنده كلام فليذكره إن شاء.
و متى بدأ أحد الخصمين بإذن أو بغير إذن، و جعل يدّعي على صاحبه، منع الحاكم صاحبه من مداخلته، لأنّه يفسد [٢] عليه نظام الدعوى.
و أقل ما على الحاكم، أن يمنع كل واحد منهما أن ينال من عرض صاحبه، لأنّه جلس للفصل بين الناس و الانصاف، و أقلّ ما عليه، أن لا يمكن أحدهما [٣] من الظلم و الحيف.
و لا يجوز له أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه، إمّا أن يضيفهما معا، أو يدغهما معا، لما روي أنّ رجلا نزل بعلي (عليه السلام)، فأدلى بخصومة، فقال له علي (عليه السلام)، أ لك خصم، قال: نعم، قال: تحوّل عنا، فإنّي سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يقول: لا تضيفوا أحد الخصمين، إلا و معه خصمه [٤] و القاضي بين المسلمين، و الحاكم و العامل عليهم، يحرم على كل واحد منهم الرشوة، لما روي، أنّ النبيّ (عليه السلام) قال: لعن اللّه الراشي و المرتشي في الحكم [٥].
و هو حرام على المرتشي بكل حال، و أمّا الراشي، فإن كان قد رشاه على تغيّر حكم [٦]، أو إيقافه، فهو حرام و إن كان على إجرائه على واجبه، لم يحرم عليه أن يرشوه لذلك، لأنّه يستنقذ ماله، فيحل ذلك له، و يحرم على الحاكم أخذه [٧].
و الذي يقتضيه مذهبنا، أنّ الحاكم يجب أن يكون عالما بالكتابة، و النبيّ (عليه السلام) عندنا، كان يحسن الكتابة بعد النبوة، و إنّما لم يحسنها قبل البعثة.
و أمّا كيفية البحث فيقدّم أولا من الذي يبحث عنه، و متى يبحث عنه، و جملته أنّ الشهود ضربان، من له شدة عقول يعني وفور عقل، و ضبط، و حزم،
[١] ل: أو من.
[٢] ج: لئلا يفسد.
[٣] ج: أحدا.
[٤] الوسائل: الباب ٣ من أبواب صفات القاضي، ح ٢
[٥] المبسوط: ج ٨، كتاب آداب القضاء.(ص)١٥١.
[٦] ل: على تغيير الحكم ج: على تعيين حكم.
[٧] ج: على آخذه.