السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ١٢٩ - باب كيفية الشهادة و كيفية إقامتها و ما في ذلك من الأحكام
النساء، أو لا يشهدن فيه.
إذا شهد شاهد الفرع على شهادة الأصل، لم يخل من ثلاثة أحوال، إما أن يسميا الأصل و يعدلاه، أو يعدلاه و لا يسمياه، أو يسمّياه و لا يعدّلاه.
فإن سمياه و عدّلاه، ثبتت عدالته و شهادته، لأنّهما عدلان.
و إن عدّلاه و لم يسمّياه، لم يحكم بقولهما.
و إن سمّياه و لم يعدّلاه، سمع الحاكم هذه الشهادة، و بحث عن عدالة الأصل، فإن ثبتت عدالته، حكم، و إلا وقف.
و يصير شاهد الفرع متحملا لشهادة شاهد الأصل بأحد أسباب ثلاثة:
أحدها: الاسترعاء، و هو أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع: أشهد أن لفلان بن فلان، على فلان بن فلان درهما، فاشهد على شهادتي، فهذا هو الاسترعاء.
الثاني: أن يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل، يشهد بالحق عند الحاكم، فإذا سمعه يشهد به عند الحاكم، صار متحملا لشهادته.
الثالث: أن يشهد الأصل بالحقّ و يعزيه [١] إلى سبب وجوبه، فيقول: أشهد أنّ لفلان بن فلان، على فلان بن فلان، ألف درهم، من ثمن ثوب، أو عبد، أو دار، أو ضمان، و نحو هذا، فإذا عزاه إلى سبب وجوبه، صار متحملا للشهادة.
فأمّا إن لم يكن هناك استرعاء، و لا سمعه يشهد عند حاكم [٢]، و لا عزاه إلى سبب وجوبه، مثل أن سمعه يقول: أشهد أنّ لفلان بن فلان، على فلان بن فلان، درهما، فإنّه لا يصير بهذا متحملا للشهادة على شهادته، لأنّ قوله: اشهد بذلك، ينقسم إلى الشهادة بالحق، و يحتمل العلم به على وجه لا يشهد به، و هو أن يسمع الناس، يقولون لفلان على فلان كذا و كذا، وقف التحمل لهذا
[١] ج: يعزوه.
[٢] ل: عند الحاكم به ج: عند الحاكم.