الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥
أو لجريان الفضولية في التصرّفات المعاملية دون الأفعال الخارجية كالقبض في المعيّن، كما قال المحقّق اليزدي:
«لا يخفى أنّ الفضولية إنّما تجري في التصرفات المعاملية بناء على عموم دليلها، لا في الأفعال الخارجية التي لها آثار شرعية، والقبض في المعيّن من الأفعال الخارجية، فهو أولى بالإشكال من القبض في الكلّي» [١]).
واختار البعض الآخر جريان الفضولي في فعل القبض سواء كان الثمن أو المثمن شخصياً أو كلياً وتأثير الإجازة فيهما، قال المحقّق النائيني: «فالحقّ عدم الفرق فيه (جريان الفضولي) بين الكلّي والشخصي، لا لعموم أدلّة الفضولي ... بل لعموم أدلّة الوكالة، فكما أنّ لنفس المالك تعيين الكلّي في الشخصي وجعل الشخص مصداقاً لما في الذمّة فكذلك لوكيله أو المأذون من قبله ذلك، فلو أجاز قبض الكلّي أو إقباضه فلا مانع من تأثير الإجازة وصيرورة الكلّي مشخصاً في المقبوض» [٢]).
كما قسّم بعض المتأخّرين الأفعال إلى قسمين: ما يقبل الوكالة وما لا يقبلها،
[١] حاشية المكاسب (اليزدي) ٢: ٢١٢.
[٢] منية الطالب ٢: ٩٧- ٩٨.