الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩
أنّ من حكم بجريانه في مطلق العقود يعم حكمه للهبة أيضاً.
الصدقة: تعرّض فقهاؤنا لجريان الفضولي في الصدقة ضمن كتاب اللقطة حيث ذكروا أنّ تصدّق الملتقط باللقطة لا يكون نافذاً عن صاحب المال إلّا بإجازته عند الرجوع ورضاه بها [١]). يضاف إلى ذلك ظاهر عبارة من حكم بجريان الفضولي في كافة العقود.
الوصية: أطلق العلّامة وغيره [٢] عدم صحة الوصية بمال الغير ولم يوقفها على الإجازة، وكذلك المحقق الكركي إلّا أنّه ذكر تأثير الإجازة في خصوص العتق [٣]).
وظاهر المحقق النجفي في الجواهر [٤]) عدم الصحة أيضاً.
وذهب السيد اليزدي إلى عدم صحة الوصية بمال الغير ولو أجاز ذلك الغير إذا أوصى لنفسه، واحتمل الصحة إذا أوصى فضولًا عن الغير وأجاز الغير ذلك [٥]،
[١] النهاية: ٣٢٠. الكافي: ٣٥١. المهذّب ٢: ٥٦٧. الشرائع ٣: ٢٩٢. الجامع للشرائع: ٣٥٤. الدروس ٣: ٨٦. جامع المقاصد ٦: ١٥٦. المسالك ١٢: ٥٠٠. المنهاج (الخوئي) ٢: ١٣٩.
[٢] القواعد ٢: ٤٥٥. مسالك الافهام ٦: ١٤٦.
[٣] جامع المقاصد ١٠: ١٠١.
[٤] جواهر الكلام ٢٨: ٢٧٩.
[٥] العروة الوثقى ٥: ٦٦٧.