الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠
وادعى المحقق القمي في جامع الشتات الشهرة فيه [١]، كما ادعى المحقق التستري اتفاق معظم الأصحاب عليه [٢]، وذكر المحقق النجفي القول بالصحة واصفاً له:
«بالأشهر، بل المشهور، بل قيل: إنّه كاد يكون إجماعاً» [٣]).
ثمّ إنّه استدل بعض الفقهاء على عدم صحّة المعاملة الفضولية حتى بالاجازة ببعض الآيات والروايات والإجماع والعقل.
فمن الكتاب قوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ» [٤] بتقريب:
أنّها دلّت بمفهوم الحصر على عدم جواز أكل المال بغير التجارة عن تراض، وبمفهوم القيد على عدم حلّية التجارة لا عن تراض، وعقد الفضولي ليس عن تراض وإن لحقته الإجازة.
وقد تمسك بها على البطلان المحقق الأردبيلي، قائلًا: «وبالجملة الأصل
[١] جامع الشتات ٢: ٢٦٨.
[٢] المقابس: ١٢١، س ٣٢.
[٣] جواهر الكلام ٢٢: ٢٧٣.
[٤] النساء: ٢٩.