كتاب الإجارة - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ٦٣ - المقام الثانى في الشّروط المنافية لمقتضى العقد
المتعة بخلاف شرط عدم الاخراج عن المنزل او عدم التّقبيل و نحوه من مقدّمات الجماع اقتصارا على مورد النّص فلنذكر موارد الاشكال و الاشتباه اولا ثم نشير الى رفعه مستعينا باللّه منها اشتراط عدم البيع و الهبه و المروىّ صحيحا جوازه الّا الميراث لأنّ كل شرط خالف الكتاب باطل لكن المشهور بطلانه بل عن كشف الرّموز انّه لم يوجد عامرا بها و عن التّذكرة الاشكال في البطلان و عن النّافع أيضا التامل في ذلك و عن إيضاح النّافع ان الجواز غير بعيد و عن الرّياض الميل الى الصّحة قلت مقتضى ما عرفت من القاعدة قول الاكثر لأنّ مقتضى البيع سلطنة المشترى على التصرّف في البيع بما شاء فالاشكال في وجه عدم العمل بهما مع انّ مخالفتهما لمقتضى العقد ليس باوضح من مخالفة شرط عدم الوطء في النكاح خصوصا في الدائم الّذي جوّزه الكثير او الاكثر اعتمادا على النّص فلو لم يكن اجماع كان المتجه الصّحة للنّص لا القاعدة كما يقتضيه من ما تقدم عن بعض مشايخنا و تظهر الثّمرة في اشتراط عدم العتق او الصّدقة و نحوهما فعلى طريقتنا لا تجوز و على طريقته يجوز و قد صرّح في المسالك بعدم جواز شرط عدم العتق مرسلا له ارسال المسلمات مع عدم النّص فليس هذا الّا لما ذكرنا من ان كلّ ما يترتّب على العقد شرعا لا يجوز اشتراط ما ينافيه لكن يبقى اشكال من انّ مقتضاه عدم جواز اشتراط سقوط خيار الحيوان و المجلس و نحو ذلك و لا عدم الانتفاع زمانا معيّنا مع الاجماع على صحتهما قطعا ان كان اجماع كما نقل فلا اشكال لعين ما ذكره بعد ذلك من انّ كل ما صحّ اشتراطه فليس منافيا لمقتضى العقد اراد به ان من لم يذكر ضابطة ما ينافى كالمص فهو مستريح من النقض بما ذكر قال بعد النقض و عبارة المصنّف لا تنافى ذلك لان كلّ ما صحّ اشتراطه فليس منافيا للكتاب قلت كما انّه ليس منافيا للكتاب ليس منافيا لمقتضى العقد أيضا لأنّ دليل الصّحة يكشف عن عدم كونه من لوازم الماهيّة بل من لوازم الإطلاق و هذا جيّد الا انّه انّما ينفع لو كان صحة الشّرطين و نحوهما من موارد النقص عن نصّ كشرط عدم الوطء و شرط الاخراج عن البلد في النّكاح على المشهور و هو غير ظاهر بل الظّاهر انطباق الصّحة فيهما على القاعدة و بذلك يشكل ما ذكرنا و ما ذكروا من الضّابطة او الضّوابط اللّهمّ الّا ان يمنع عن صحّة الثّانى اذ لا بعد في بطلانه و اى فرق بين شرط عدم الهبة و شرط عدم الانتفاع زمانا فكيف يمكن دعوى الاجماع على صحّته مع ذهاب الحبل او الكلّ على فساد شرط عدم الهبة اما الاوّل اعنى شرط سقوط الخيار فلمّا دل على سقوط الخيار بالاسقاط من الاجماع و النصّ على سقوطه بالتصرّف معلّلا بانّه رضاء من ذي الخيار فلا اشكال كما عرفت في نظائره و منها شرط المشترى عدم الخيارة عليه لو باع ما اشتراه او اذا غصبه عاصب ضمنه البائع او اذا تلف كان عليه عزلته فانّها باطلة بلا خلاف اجده لكن لا يعجبنى ذكرها في الشّرط المنافى لمقتضى العقد بل هى من اشتراط المخالفة للكتاب لتكون مشرعة لما ليس بمشروع و منها شرط عدم العتق و عدم الوطء في بيع الامة فانّهما فاسدان بلا خلاف بين الكلّ او الجلّ لمنافاتهما لمقتضى العقد و امّا شرط عدم الوطء في النّكاح مط او في خصوص المقام ففيها خلاف فذهب المط و الشّهيد الثّانى و جماعة الصّحة مطلقا في الدائم و المنقطع و يظهر من بعض انّه المشهور حيث قال انّ ضعف ما دلّ عليه من الرّواية منجبر بالشّهرة لكن الظّاهر عدم الشّهرة كك بل هى في خصوص المنقطع لأنّ في المسألة اقوالا اربعة للنصوص الواردة و هذا أيضا