كتاب الإجارة - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ٣٣٥ - المسألة الرابعة اذا افسد الصّانع ضمن
عن مع صد و لك و يتج على ضمان الصّانع لما يتلف بيده حاذقا كان او غير حاذق مفرطا كان او غير مفرط فضلا عن الاجماع المحكى عن ف و الغنية على ضمان الختان و الحجام و البيطار و عن قاعدة الاتلاف المجمع عليها الّا ما خرج لكن المحكى عن العلّامة في ير عدم الضّمان اذا لم يتجاوز الختان محلّ القطع و نفى عنه البعد في محكىّ الكفاية و هذا هو الأصحّ لا لعدم استناد التّلف اليه او عدم صدق الجناية الّتي هى معقد الاجماعات و مورد الرّوايات كما ادّعاه بعض مشايخنا قدّه انتصارا للتحرير بل لأنّه اتلاف مرخص فيه يصير تلف الدّابة بالضّرب المعتاد الغير الخارج عن المتعارف و دعوى الفرق بينهما بانّ الضّرب من مقدّمات استيفاء المنفعة فيكون حقّا للمستأجر بخلاف الفصد او الحجامة المترتّب عليهما التلف فانّهما داخلان في الإتلاف و الجناية من غير استحقاق مدفوعة اولا بامكان دعوى الاستحقاق في الفصد و الحجامة أيضا لأنّ تسليم العمل المستاجر عليه كما انّه حقّ للمستأجر حقّ للأجير أيضا مقدّمة لأخذ الاجرة فتدبّر و ثانيا بان رافع الضّمان انّما هو الاذن سواء كان حقا للمأذون أم لا فلو سلمنا عدم حقّ للأجير في العقد مثلا كفاه الأذن المستفاد من الاجارة رافعا للضّمان و منه يظهر سقوط ما عن مع صد ردّا على ير من استناد التّلف الى الحجام عرفا فتدبّر و يطرد الحكم الى غير الحجام فلو حصل التّلف بقلع الضّرس المستاجر فليس عليه شيء لأنّه عمل مأذون فيه و قد تقدّم في مسألة ضرب الدّابة و يأتي أيضا ان العمل الماذون فيه لا يترتّب عليه الضّمان و قس عليه خرق الثّوب بعمل القصار اذا لم يكن تفريط منه بل بفساد في الثّوب و ما في مصحّحة الحلبى و غيرها من ان الدّفع انما كان للإصلاح دون الافساد لا يتناول المقام اذ الاصلاح و الإفساد ليسا داخلين تحت القدرة و الاختيار حتى يكونا لنفس المستاجر عليه و انّما المقدور ما يتولّد منه من الأفعال الاختياريّة فاذا حصل الفساد نوظر فان كان من خطاء الاجير قصورا او تقصيرا ضمن للحديث لأنّ الخطاء لا يكون الا بايجاد العمل الغير الماذون فيه مثل تعدّى الختان عن موضع القطع و قلع الضّرس الصّحيح مكان الفاسد و نحوهما و هذا معنى قوله(ع)انّما دفعه ليصلح و لم تدفع اليه ليفسده ضرورة عدم قابليّة العمل الجزئى الشّخصى الخارجى للتنويع و التقسيم بملاحظة ما يترتب عليه من الصّلاح و الفساد فالمراد به بعد ملاحظة كون متعلق العقد هو العمل ما ذكرنا من انّ الماذون فيه هو قلع الضّرس الفاسد لا لصحيح فيكون مضمون الحديث مطابقا للقاعدة نفيا و اثباتا فتدلّ على ان العمل الماذون فيه لا يترتّب عليه الضّمان و ان الخطأ تقصيرا او قصورا ليس بماذون فيه فيكون سببا للضّمان اللّهمّ الّا ان يدّعى اشتراط الأذن في الفصد و نحوه بالسّلامة كما ادّعاه العلّامة في محكى كرة في مسألة ضرب الدّابة على حسب العادة حيث قال فيه بالضّمان خلافا للمش متمسّكا بانّ الاذن في الضّرب المعتاد مشروط بالسّلامة فالّذى يتعقبه الهلاك و الفساد كالخارج عن المعتاد متساويان في الخروج عن اذن المالك و الشّارع و قد يدّعى ظهور الرّواية فتكون شاهدة على صدق ما ادّعاه قدّه في تلك المسألة و فيه انّ دعوى الاشتراط ممنوعة وفاقا للحلى كما تقدم في تلك المسألة و فيه انّ دعوى الاشتراط ممنوعة وفاقا للحلّى كما تقدّم في تلك المسألة و كذا دعوى ظهور الرّواية في ذلك و يأتي عن قريب مزيد توضيح للمقام في عمل الطّبيب و العجب من اختلاف نظر العلّامة في محكى ير هنا و محكى كرة هناك الى الضّمان لما ذكر و هنا الى عدم الضّمان او هذا و اشباهه غير بعيد من صناعة الفقهيّة