كتاب الإجارة - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ٢٠٧ - الرّابعة لو كان المبيع مشتركا بينهما من مال البائع خاصّة و بين ما هو مشترك بينه و بين غيره
يد المقر بخلاف ما لو اقر بالثّلث مع عدم التّقييد بثلث نصفه و عدم التّمييز الخارجى و كان يده و يد شريكه على لا مجموع الدّار فانّ المقرّ له ح يستحق على الغير نصف ما في يده لا ثلثه و بهذا يمكن التفصّى عما اورده من الاشكال في المقام من مخالفة هذه القاعدة لما ذكروه في باب الاقرار و الارث من انّ احد الاخوين لو اقر بثالث و انكره الاخر شارك المقر له للمقر فيما بيده بقدر ما زاد من حقه و هو السّدس و لا يشاركه بالنّصف كما تقتضيه القاعدة المشار اليها في المقام و وجه التّفصى انّ الاقرار بالمسبّب فانّ الثّانى لا معنى له سوى الاشاعة القاضية بالنّصف في نصفه بخلاف الاوّل فانّه ليس اقرارا بالثّلث المشاع صريحا حتى يكون مثل الاوّل و انّما يدلّ عليه بالالتزام و هو ممنوع بعد ما عرفت من اختلاف الحكم باختلاف صورة الاقرار فينزل على الواقع امّا لظهوره عرفا في ذلك بدعوى كون الاقرار بالاخوة بمنزلة الاقرار باستحقاقه سدسا عليه و سدسا على اخيه المنكر عرفا او لكونه اعم و عدم ظهوره في شيء من الوجهين فيؤخذ بالقدر المتيقن و هذا التقصى اولى من الالتزام بمخالفه مسألة اقرار الشّريك لها عكس الاوّل للإجماع كما احتمله بعض مشايخنا قدّه هذا كله بناء على الالتزام بالتّفكيك بين المسألتين و هو غير واضح لما في النّص الدال على التوزيع في الاقرار بالاخرة من الضّعف دلالة و سندا و لذا استشكل فيه غير واحد اعراضا عن النّص مراعاة للقاعدة المشار اليها في بابى الاقرار و الارث من اراد تحقيق الحال فيها نعم في كتاب الاستاد قدّه التفصّى في المقام من ظهور النّصف في المشاع لو حلّى و طبعه بما ذكره جماعة كالشّهيدين و الفاضلين و غيرهما انّه لو كان صداق المرأة عينا فوهبت نصفها المشاع قبل الطّلاق استحق الزّوج بالطلاق تمام النّصف الباقى لا نصف الباقى و قيمة نصف الوجوب و ان احتملوا ذلك أيضا مع انّ قضية الاشاعة استحقاق الزّوج نصف الباقى و قيمة نصف التّالّف ثم اجاب بامكان منع اقتضاء الاشاعة صيرورة العقد فضوليّا في الرّبع في المقامين نظرا الى ان كون النصف مشاعا بمجرده لا يقتضى تعلق العقد بحق الغير بل يتوقّف على ملاحظه مجموع الحقين و الا فليس مقتضاها سوى قابلية صدق النّصف على كل واحد من النّصفين نصفا لعاقد و نصف الغير فيبقى ظهور التّمليك في الاصالة سليما عن المعارض اعنى ظهور لفظ العقود عليه في التعلّق بحقه و حق الغير و استشهد عليه بما ذكروه في وكيل السّلف من انّه لو باع كلا موصوفا مط من غير تقييده بذمّة الموكّل انصرف الى نفسه و وقع العقد له لأنه باع مملوكا له فصرفه الى الغير لا وجه له قلت توضيح الجواب انّ النّصف و غيره من الكسور امر كلى له ثلثه افراد احدها ماله الناقل خاصة و ثانيها مال شريكه و ثالثها المركب من المالين فان اريد بالاشاعة هذا المعنى فهو لا يقتضى كون العقد فضوليا كبائع السّلف لأنه نقل شيئا مملوكا له فلا وجه لصرفه الى الغير منضما او منفردا و ان اريد بها كونه مركّبا من المالين فهو ممنوع ضرورة خروجه عن حاق معنى النّقل الكلّى المطلق و على هذا قد يتمّ توهّم المعارضة بين الشهورين الاطلاقى او الانصرافى الّذي قرّرناها في المسألة و بين ظهور لفظ النصف في المشاع بل الوجه هو حمل العقد على التّخيير مط في البيع و الهبة قلت يردّ عليه انّه مبنى على كون الكسور معناها ما ذكر حتى يكون مفاده كمفاد النكرة في العين الخارجى كالصّاع من الصّبرة و هو مذهب بعض مشايخنا قده حيث ذهب الى انّ النصف المشاع مثلا عبارة عن كلى منطبق على افراد غير محصورة كلها في الغير الخارجى و لكن الحقّ الّذي اختاره الاستاد قده في مبنى النّصف