كتاب الإجارة - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ٣٠٣ - الثّالثة هل يعتبر في الضّميمة المجانسة مع المنضمّ اليه
يكشف عن عدم تاثير العقد راسا فالانفساخ مع تلف العين او انكشاف عدم اهليّتها للانتفاع كاشف عن فساد الاجارة فان تلفت في الاثناء كشف عنه بالنّسبة و ليس هنا خيار للمستأجر حتى بالقياس الى ما استوفى و منع الظّالم لا يكشف عن عدم تاثير العقد لعدم المقتضى بل له اعمال قاعدة التّلف لو قلنا بعمومها مع وجود الضّامن المغرم او اعمال خيار تعذّر التّسليم حسبما فصّلناه فالايرادان ساقطان و ان انهدم المسكن كان للمستأجر فسخ الاجارة الّا ان يعيده صاحبه و يمكنه منه على المعروف المشهور بل المجمع عليه في الجملة في المستثنى منه و على قول جماعة بل الظّاهر انّه الاشهر في المستثنى و لكن فيه تردّد للمص و السّبزوارى في محكى الكفاية و منع لآخرين هذا مع المسارعة الى الاعادة بحيث لا يفوت شيء من المنفعة و لو تمادى الموجر في اعادته وفات بعضها ما ثبت الخيار بلا اشكال و لا خلاف فان فسخ المستاجر ح يرجع بنسبة المتخلّف من الاجرة لو كان سلّم اليه الاجرة لو كان الانهدام في اثناء المدّة و لو كان في الابتداء رجع بتمامها و نشرح المقام بيان امور الاوّل ثبوت الخيار للمستأجر قبل اعادة الموجر و في مفتاح الكرامة الظّاهر انه اجماعى كما يظهر من الغنية نعم عن عة و يه و سم و لة التّعبير من الحكم بسقوط الاجرة الا ان يعيد المالك و ظاهره الانفساخ لكن المراد هو الخيار و الّا لم ينفع اعادة المالك و أيضا قد جمع في محكى الغنية بين الامرين خيار المستاجر و سقوط الاجرة و هو يكشف عن ارادة الخيار بالسّقوط في ساير كلماتهم فتردّد المص ح راجع الى الفرع الذى يأتي الكلام فيه و ان كان خلاف ظاهر العبارة اذا عرفت ذلك ففى الخيار هنا اشكال من وجهين احدهما انه داخل في التلف قبل القبض و قد اطبقوا فيه على الانفساخ كما مضى في اوائل الكتاب فبين كلماتهم في المقامين تناقض و ثانيهما انّه بنفسه مع قطع النّظر عن المناقضة مناف لقاعدة التّلف القاضية بالانفساخ و دفع الاوّل بحمل كلامهم هنا على ما بعد القبض فلا تناقض مدفوع مضافا الى تصريح غير واحد هنا بعدم الفرق بين الصّورتين الّا في اختصاص الخيار بالباقى من زمن الاجارة لو كان التّلف في الأثناء بما عرفت في المسألة السّابقة من توقف حصول القبض في الاجارة على انقضاء المدّة فمتى انهدم المسكن بعد القبض كان من التّلف قبل القبض سواء كان في الابتداء و في الاثناء و يندفع بان المراد بالتّلف المجمع على كونه سببا للانفساخ ما لم يمكن معه الاعادة كموت الدّابة او العبد و موت المرضعة و امثالها فلو امكن اعادة العين المستاجرة على الحالة الاولى فهو غير هذه المسألة و يندفع الثانى بانّ ممكن الاعادة حكم غير التالف فلا يأتي فيه قاعدة التلف قبل القبض و يشكل بانّه لو كان كك لم يكن للخيار وجه لعدم التّلف مع وجود العين المستاجرة حكما نعم لو مضى زمان فات فيه المنفعة ثبت الخيار و هو ليس محلا للكلام قال في محكى الإيضاح و اعلم انّه اما يفوت شيء من المنافع على المستاجر اولا فان كان الاوّل فله الفسخ و ان لم يفت فهي المسألة اى المسألة المفروضة في عد التي هى بعينها مسئلتنا هذه و يندفع بان انهدام المسكن عندهم يجرى مجرى تخلف الوصف بناء على كون متعلّق الاجارة هى العرصة المقرونة بالبناء او الالات و المواد المقرونة بالتّركيب و التّاليف الموجودين حال العقد فيأتى خيار تخلّف الوصف و من ذلك ظهر ضعف ما عن الرياض وفاقا للمحكى عن شرح العميدى على عد من عدم الخيار و لزوم العقد اذا لم يفت شيء من المنافع و بادر المالك الى الاعادة كما ظهر انّه ليس للمستأجر الزام المالك بالاعادة كما عن الإرشاد و مجمع البرهان لأنّ ضرره ينجبر بالخيار فان فسخ اخذ المسمّى و ان لم يفسخ كان له التعمير و الانتفاع خلافا للمحكى عن سم و فع فقالا بالالزام الثّانى اذا بادر المالك الى الاعادة قبل فوت شيء