كتاب الإجارة - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ٣٠٢ - الثّالثة هل يعتبر في الضّميمة المجانسة مع المنضمّ اليه
المستاجر ظالم غير الموجر فامّا ان يكون قبل القبض او بعده فان كان قبله كان المستاجر أيضا بالخيار بين الفسخ و مطالبة الظالم دون الموجر على الاظهر باجرة المثل لأحد الوجوه المتقدّمة و احتمل في مفتاح الكرامة وفاقا للمسالك جواز رجوعه بها على الموجر لكونه ضامنا للمنفعة او المبيع حتّى يسلم بعد ان نقل عدم الجواز عن صريح الايضاح و ظاهر مع صد و هو مضعف بما في لك من انّ ضمان الموجر ضمان معاوضة لا ضمان يد و ضمان المعاوضة انّما ينفع في الرّجوع الى المسمّى بعد الانفساخ او الفسخ دون الرّجوع الى القيمة و لو ردّ العين المستاجرة في الاثناء فالحكم أيضا كما مضى في منع الموجر و رده في الاثناء من ثبوت الخيار بين فسخ العقد كلّا او امضائه كك لكن القائلين بجواز التّبعيض في الفسخ هناك كأنّهم لا يقولون به هنا و تنظر فيه في عد على احد الاحتمالين في كلامه حيث قال و لوردت العين في الأثناء استوفى المنافع الباقية و طالب الغاصب باجرة مثل الماضى و هل له الفسخ و مطالبة الموجر نظر انتهى و عن مع صد و الحواشى انّ محلّ النّظر هو الفسخ فيما مضى خاصّة و انّه ليس له ذلك مع انّك عرفت في ردّ الموجر جزمه وفاقا للفاضل بالجواز و عن الايضاح ان محل النظر امران جواز الفسخ فيما مضى خاصّة و الرّجوع الى الموجر بالاجرة على فرض عدم الفسخ و بعده كما ترى و قال في محكى يرو لوردت العين في الاثناء و لم يكن قد فسخ كان له استيفاء الباقى و كان الخيار فيما مضى ثابتا و ظاهره مخالف للإجماع اذ الظّاهر عدم الأشكال بل الخلاف في ان فسخ العقد مط فيما مضى و ما بقى لتبعض الصّفقه و لأجل ذلك جعلوا محلّ النّظر في عبارة عد خصوص الفسخ فيما مضى و الا فظاهر العبارة تعلّق النّظر باصل الفسخ و انّ المطلوب هو المسمّى فتنزيل العبارة على الفسخ في خصوص ما مضى خلاف ظاهر التجئوا اليه بقرينة ما ذكرنا فوجه الفرق بين المقامين ان الظّالم لما كان هو الموجر جاز توجه ضرر تبعض العقد اليه كما علّلوه به لأنّه هو السّبب في تضرّره بخلافه هنا فانّ الظّالم هو الاجنبى دون الموجر فبم يجب عليه تحمل ضرر التبعّض و هو حسن لكن الاحسن عدم الفرق و عدم الجواز في المسألتين لما عرفت هناك من الخلاف في المسألة محكى عن جامع الشّرائع لأنّه قال الدّرك على الظّالم يعنى ظاهرا انّه ليس له الفسخ و التّاويل فيه و في نظائره ممكن كما لا يخفى و لو كان بعد القبض لم تبطل الاجارة اى لم تنفسخ و كان له الرّجوع على الظالم باجرة المثل بلا خلاف في الحكم الاوّل لحصول القبض و الاقباض المعتبرين في المعاوضة و ما تقدّم في منع الموجر بعد القبض من عدم كفايته قبض العين في قبض المنافع لكونها تدريجية لا يأتي في المقام لأنه انّما لا يكتفى اذا انتزع العين هو من يد المستاجر فان انتزاعه ينافى القبض المعتبر في المنفعة المستقبلة لأنّ القبض هو التخلية التّامة و هى لا تحصل مع الغصب مع بعد القبض و اما اذا كان الغاصب غير الموجر فمن جانبه حصل التّخلية التامة و الإقباض الكامل فيلزم العقد و اورد عليه تارة بان تخلية الموجر و تسليط التام انّما يكفى في القبض بالنّسبة الى المنافع المستقبلة بعد وجود ساير المقدّمات الخارجيّة الّتي لا دخل لاختيارهما فيها كحلول الاجل و نحوه لا بدونها و الّا لزم الاكتفاء بقبض الموجر قبل زمان الاجارة لحصول ما هو راجع اليه من المقدّمات مع انّه ليس كك و لا ريب ان قهر الظّالم مانع عن الاستيفاء و عدمه من المقدّمات الّتي خارج عن قدرتهما و ثانيا بانه لا فرق بين منع الغاصب و تلف العين المستاجرة بعد الاقباض فانّ ما هو راجع الى الموجر حصل في الموضعين فان كان كافيا في الاقباض لزم عدم الانفساخ او الخيار في الثّانى أيضا مع انّه باطل بالاتّفاق قلت يندفع الايرادان بان عدم بعض المقدّمات