كتاب الإجارة - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ٢٤٢ - و لو اجرها للزّراعة فان كان لحرث جريب معلوم فلا بدّ من شاهدة الارض او وصفها
على وجه التّعاقب فصرّح بعض مشايخنا قدّه بلزوم تعيين اوّل من يركب ح و فيه أيضا منع لأنّ مفاد العقد ح استحقاق كلّ منها ايّاما او فراسخ متعاقبة و هذا أيضا لا يوجبه الجهالة في مقتضى العقد و ان اقتضت قاعدة التّراجيح استعمال القرعة على تقدير التّشاجر فالأصحّ صحّة العقد مط كانت عادة في التناوب اولا تعين اوّل من يركب أم لا نعم لا بدّ من تعيين مقدار حصّة كلّ منهما زمانا او مسافة فلو لم يعين حمل الاطلاق على المساواة تقسيم الركوب ح نصفا او ثلثا حب عدد المستاجر الّا ان يصرّح بعدم الاشاعة فلا بدّ ح من تعيين حصّة كلّ واحد باحد الوجهين و الّا بطل للجهالة و هو واضح و اذا اكترى دابّة فسار عليها زيادة عن العادة او ضربها كك او كبحها اى جذب لجامها الى نفسه كى تقف و لا تجرى كما عن الجوهري ضمن بلا خلاف كما عن التّذكرة بل عن الغنية الاجماع عليه و وجهه واضح لوجود المقتضى و هو الإتلاف و عدم المانع و امّا مع التعدي عن العادة فظاهر العبارة و صريح المحكى عن المبسوط و الخلاف و القواعد و موضع عن التّذكرة و جامع المقاصد و المسالك عدم الضّمان و لو اتلفت للأصل و لاقتضاء العقد جواز الافعال المذكورة و توقّف استيفاء المنفعة عليها فلا ضمان كما لا ضمان فيما يتلف باستيفاء المنفعة من جلوس الدار و لبس الثّوب و ركوب الدّابة الموجب لهزلها و نقصان قيمتها و للسّيرة الجارية بين النّاس و لأنّ النّبيّ(ص)تحسن بغير جائز و ضربه خلافا للمحكى عن التّذكرة من الضّمان بجناية الضّرب لان الاذن مشروط بالسّلامة و يجاب عن الاصل بقاعدة الإتلاف و عن اقتضاء العقد بالمنع لأنّه انّما يقتضى الضّرب الغير المترتب عليه التّلف و عن الثّالث بالنّقض بضرب الرّجل ذوقا للاستمتاع فمات فانّه مأذون فيه بنصّ القران فاضربوهنّ و يتوقّف عليه عند الامتناع مع حكمهم فيه بالضّمان نافيا فيه للخلاف و عن مع الاستدلال على الضّمان بانها كالمأذون فيها صريحا و فيه منع صغرى كما عرفت من عدم اقتضاء العقد جواز مثل ذلك فمن اين جاء الاذن و كبرى لان الاذن الصّريح أيضا لأنّ الاذن الصّريح أيضا لا يرفع الضّمان الا ترى انّهم يحكمون بضمان الوليّ لجناية الضّرب للتّأديب و بضمان المعلّم و هذا معنى تعليل التّذكرة بانّ الاذن مشروط بالسّلامة اراد ان ترتّب التّلف على الفعل الماذون فيه من الشّارع او من المالك يكشف عن خروجه عن العنوان الماذون فيه و ان كان قصد الفاعل ايجاد ذلك العنوان نعم يرتفع الضّمان بالاذن اذا تعلّق بالإتلاف كالأذن في القصاص او الحدّ و كذا عليه التّلف كما لو قلع الضّرس المستاجر عليه فيترتّب عليه الموت و نحوه فانّ التحقيق فيه وفاقا لغير واحد عدم الضّمان و الدّليل على عدم الضّمان في الموضعين مضافا الى ظهور الاجماع الاصل بعد منع عموم ادلّة الاتلاف اذ الظّاهر منها و لو بملاحظة فهم الاصحاب انّ سبب الضّمان احترام مال المسلم فاذا اذن ارتفع الاحترام و ربما يريد عليه قوله تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ كما لو كان الفعل المترتّب عليه التّلف احسانا في الواقع مثل ما لو ادب المعلّم فترتب على تاديبه جناية غير جناية النّفس لان الآية حاكمة على دليل الضّمان الّا ان يدّعى الحيثيّة و يقال انّ نفى السّبيل من جهة عنوان الاحسان لا ينافى السّبيل عليه من عنوان اخر مجامع معه فلو حصل من فعل المعلّم تاديب و ضرب متلف فعدم السّبيل عليه من حيث الاحسان اعنى التاديب لا ينافى السّبيل الثّابت عليه من غير جهة الاحسان اعنى الضرب و الى هذا