كتاب الإجارة - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ١٤٣ - أدلة المثبتين
الفاسدة لا ينطبق الاعلى صحّة الفضولى بالاجازة و منها رواية ابن اثيم في عبد مأذون دفع اليه رجل مالا ليشترى نسمة و يعتقها و يحجّ عن ابيه فاشترى اباه و اعتقه ثمّ تنازع مولى الماذون و مولى الاب و ورثة الدّافع و ادّعى كلّ منهم انّه اشتراه بماله فقال ابو جعفر(ع)يرد المملوك رقا لمولاه و اىّ الفريقين اقاموا من البيّنة بعد ذلك على انّه اشتراه بماله كان و قاله الخبر فلو لا كفاية الاشتراء بعين المال في تملك المبيع بعد مطالبته للتضمّنة لإجازة البيع لم يكن مجرّد دعوى الشّراء بالمال و لا اقامة البيّنة عليها كافية في تملك المبيع و فيه انّ المشترى كان مأذونا من المدّعيين اما عن الدافع فواضح و امّا عن مولى الماذون فلان الاذن في التجارة لعلّه كان عامّا لشراء العبد فلا مساس الرّواية بالفضولى و ان عظم ذاكرها و منها الموثّق عن السمسار يشترى بالاجر فيدفع اليه الورق فيشترط عليه انّك تاتى بما تشترى فما شئت اخذته و ما شئت تركته فذهب ليشترى المتاع يقول خذ ما رضيت و دع ما كرهت قال لا باس و تقريب الاستدلال ان السّؤال يحتمل وجوها احدها ان يشترط على السمسار ان يشترى و يشترط على البائع الخيار حتى يسع الدّافع الرّد و القبول و ثانيها ان يشترط عليه ان يشترى بماله او بذمته حتّى يكون بعد الاتيان بالمتاع مختارا في الشّراء و ثالثها ان يشترط عليه بعين الورق حتّى يكون مختارا في الاجازة و الردّ و لا ينافيه عدم الاحتياج الى الاشتراط لان احتمال اباء السّمسار عن ذلك كما هو المعهود من عادات النّاس يكفى في الافتقار الى الاشتراط و التّصريح به و لو لان يتوقع الدلال جعلا لعمله و رابعها ان يأمر بالمساومة على صاحب المتاع من غير ايجاد البيع و مقتضى نفى الباس مع ترك الاستفصال صحّة عقد الفضولى لدخولها في محتملات السّؤال اللّهم الّا ان يدّعى ظهوره في الاذن في الشّراء بعين الورق او بذمة و دفعه فيخرج عن الفضولى و فيه منع كما في كتاب الاستاد قدّه نعم لا بدّ من ضمّ ما ذكرنا في توجيه اخذ الاجرة و الّا لاتجه ان يقال الاشتراط قرينة على ارادة غير الفضولى لأنّ المالك مخير في الفضولى بين الاجازة و الردّ اشترط على الدّلال أم لا فلا حاجة الى اشتراطه و مع ذلك ففى الاستدلال او التّاييد منع واضح كالسّابق لقيام القرينة القطعيّة على خروج الفضولى عن محتملاته لأنّه اما اذنه في الشّراء بالعين أم لا و على التقدير ليس من الفضولى امّا مع الاذن فواضح فيتعيّن الاحتمال الاوّل و كذا لو اذنه في الشّراء بذمّة و امّا مع عدمه فكيف يشترط الخيار فيما لم يأذن فالفضولى خارج عن محتملات السّؤال قطعا نعم لو اجتمع الاذن مع الفضولى بان يصرّح و يقول اشتر بعين الورق على وجه يكون فضوليّا تم الاستدلال لكنّه ترى و منها ما ورد ان عقيلا قد باع بمكّة دار النّبيّ(ص)فاخبره فاجاز و غير ذلك ممّا يطّلع عليه المتدرب المتتبع في الاخبار و قد يستدلّ او يستأنس له بابواب من الفقه متفرّقة منها مبيع المكره اذا رضى بعد العقد فانّه دليل على عدم مقارنة الرّضا لكنّه انّما يكون اذا كان البحث في مقارنة الرّضا و لو كان في اشتراط مباشرة المالك كما عرفت انّه احد وجهى الاشكال في المسألة لا ينفع كما لا يخفى و منها ما ذكروه في كتاب الزّكاة انّه لو اتّجر غير الوليّ بمال الطّفل او الولي الغير الملىّ و استربح كان ضامنا و الرّبح للطّفل امّا مع اجازة الوليّ كما عن الشّهيد و جماعة او