كتاب الإجارة - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ١٠٣ - لو استاجره ليحمل له متاعا الى موضع معين باجرة معيّنة فان قصر عنه نقص عن اجرته
في حاشية الرّوضة و عليه حمل رواية محمّد بن مسلم و انت خبير بان الرّواية مشتملة على انّ الدّابة اعيبت و معناه انّه وجد شيء من العمل في اليوم المعيّن و مقتضاه اجرة المثل بقدره كما قاله الامام(ع)مع انا لو حملناها على ما زعمه لم يستحقّ الاجرة مع فساد الاجرة أيضا مع انّه قال بها ح و جعله محتملا لحكم الامام(ع)في الجملة الثّانية ان تعلّق بالجمل الى السّوق المقصود و اشترط في ضمن العقد الايصال في اليوم المعين من غير تعرّض الايصال في غيره و انّه لو خالف الشّرط سقط من اجرته كذا و كذا و لا اشكال في صحّة العقد ح و كذا الشّرط مع عدم ضمّ الجزء الاخير و فائدته الخيار على تقدير المخالفة حين الرّضا بالغا قد بتمام الاجرة و الفسخ و استرداد الاجرة لو دفعها و مع ضمّ الجزء الاخير يكون فائدته سقوط بعض الاجرة مع الرّضا بالفاقد أيضا و صحّته مع تعيين النقيصة موافقة للقاعدة اذ لا مانع منه بعد ان كان معنى السّقوط رجوع بعض الاجرة التى هى ملك للموجر بموجب العقد الى ملك المستاجر مثل ما لو شرط ملكية شيء من ساير امواله كما ذكرنا مع عدم تعيين النقص اصلا لا يصحّ بناء على بطلان الجهالة في الشّروط كالعوضين و مع التعيّن في الجملة يؤل الجهالة الى التعيّن كما هو المفروض في الرّواية فيصحّ بناء على مذهب من يفصل في جهالة الشّروط بين الآئلة الى التعين فلا يبطل و بين غيرها فيبطل و كذا لا مانع لو شرط سقوط تمام الاجرة ح كما عرفت لما عرفت هذا اذا لم يكن شرط السّقوط راجعا الى اشتراط الارش بين فاقد الشّرط و هو الحمل الى المقصد مط و واجده و هو الحمل اليه في الوقت المعيّن المقرّر في العقد و الّا فقد يقال كما عن الاستاد (قدّس سرّه) ببطلان شرط السّقوط راسا لان الارش المستوعب لا معنى له و انّ نقل عن التّذكرة انّه عقد له بابا و به فرق بين المسألتين بعد ان حمل الرّواية على الاشتراط في نفس العقد دون تعدّد الاجرة بتعدّد التّقدير و فرق بعض مشايخنا (قدّس سرّه) بينهما بانّ شرط السّقوط راسا مناف لمقتضى العقد فيبطل بخلاف النقص و فيه ان شرط السّقوط بالمعنى المذكور ليس منافيا لشيء كما عرفت نعم لو شرط على الموجر انّه لو قصر عن اليوم المعين لم يكن له اجرة في الاجارة المذكورة كان ذلك شرطا لعدم الاجرة فيكون منافيا لمقتضى العقد لكنّ شرط السّقوط على هذا الوجه مناف لمقتضى العقد و لو لم يكن مستوعبا لان عدم استحقاق الموجر الاجرة في الاجارة الواقعة مناف لمقتضى العقد لا يمكن اشتراطه مط سواء كان السّاقط بعض الاجرة او كلها و حمل الفقرة الاولى في الرّواية على الوجه الصّحيح و هو شرط تملك المستاجر بعض الاجرة الّتي استحقّها الموجر بنفس العقد و حمل الفقرة الثانية على اشتراط عدم استحقاق الاجرة تفكيك بين الفقرتين ركيك جدّا و امّا الفرق الاوّل المنقول عن الاستاد العلّامة قده ففيه ان تطبيق الرّواية على شرط الارش خلاف الظّاهر كما لا يخفى اذ الارش هو التّفاوت بين الثمنين ثمن واجد الوصف المقصود و ثمن الفاقد او بين الاجرتين و ليس في المقام ما يصلح لذلك الّا بتاويل بعيد بان يقال معنى شرط سقوط الاجرة على تقدير الاحتباس هو اخذ تفاوت ما بين الاجرتين اجرة الحمل في اليوم المذكور و و اجرته في غير ذلك اليوم و المفروض في سؤال الراوى اشتراط المستاجر على الموجر سقوط مقدار معيّن من الاجره في كلّ يوم من ايّام الاحتباس و اين ذلك من اشتراط اخذ الارش بين الاجرتين هذا كلّه مضافا الى ما قيل من انّ